مثلا قسم بينهما أثلاثا .
لذي الجريب ثلث وللآخر ثلثان .
وهكذا لأن من أرضه أكثر مساواة للآخر في القرب .
فاستحق جزءا من الماء في نظير الزائد ( ولو احتاج الأعلى إلى الشرب ) أي سقي أرضه ( ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك ) إلى أن ينتهي سقي الأراضي ليحصل التعادل .
( ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه ) لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له ( ولمالك أرض منعه من الدخول بها ) أي بأرضه ( ولو كانت رسومها ) أي القناة ( في أرضه ) فلا يدخل المحيي أرض الغير بغير إذنه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه .
ولا يعارضه ما تقدم في الصلح من دلالة الرسوم على المالك لأن المحيي إنما يملك القناة بالإحياء .
فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكه بخلاف الجار ونحوه ممن ملكه ثابت ( وإنه ) بكسر الهمزة على الاستئناف ( لا يملك ) رب أرض ( تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه ) أي مجراها ( لصاحبها ) أي القناة فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه ( وإن كان النهر كبيرا لا يحصل فيه تزاحم كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء ) لأنه لا ضرر في ذلك ( فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه ) أي من السيل ( أو ) يسقيها ( من غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع ) أي لم يمنعه من له حق في هذا الماء من الإحياء لأن حقه في الماء لا في الموات ( ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ) فيملكون منعه دفعا للضرر عنهم ( ولا يسقي ) من أحيا بعدهم ( قبلهم ) لأن حقهم أسبق ولأن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها .
فلا يملك غيره إبطال حقوقها وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها ( ولو أحيا سابق في أسفل ) ه أي النهر الصغير ( ثم ) أحيا ( آخر فوقه ثم ) أحيا ( ثالث فوق الثاني سقي المحيي أولا ثم ) سقى ( الثاني ثم ) سقى ( الثالث ) لأن المعتبر السبق إلى الإحياء لا إلى أول النهر ( ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير .
فما حصل فيه من الماء ملك ) للحيازة ( فلو كان ) النهر ( لجماعة ف ) الماء ( بينهم ) على قدر ملكهم في النهر .
وذلك معنى قوله ( على حسب العمل والنفقة ) لأنه إنما ملك بالعمارة .
والعمارة بالنفقة والعمل ( فإن لم يكفهم ) الماء ( وتراضوا على قسمته جاز ) لأن الحق لا يعدوهم ( وإلا ) أي لم يتراضوا على قسمته ( قسمه الحاكم ) بينهم ( على