قدر ملكهم ) أي قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر ( فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه ) أي المذكور من الخشبة أو الحجر ( حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم يخرج من كل حز أو ثقب إلى ساقيه مفردة لكل واحد منهم .
فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به ) فيتصرف فيه بما أحب لأنه انفرد بملكه ( فإن كانت أملاكهم ) مستوية فواضح وإن كانت ( مختلفة قسم ) الماء ( على قدر ذلك ) أي أملاكهم ( فإذا كان لأحد نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه .
جعل فيه ستة ثقوب لصاحب النصف ثلاثة ) ثقوب ( تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ) يصبان في ساقيته ( ولصاحب السدس واحد ) يصب في ساقيته ( فإذا أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز ) له ذلك ( بغير رضاه ) لأنه يتصرف في ساقيته ويخرب حافتها ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز ( وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب من عمل رحي عليها ) أي الساقية ( أو ) عمل ( دولاب أو عبارة ) بالعين المهملة والباء الموحدة ( وهي خشبة تمد على طرفي النهر أو ) عمل ( قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات ) لأنها ملكه لا حق لغيره فيها .
( وأما النهر المشترك ) بين جماعة ( فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك ) أي بما أحب ( فليس له ) أي أحد الشركاء ( فتح ساقية إلى جانبه ) أي النهر ( قبل المقسم ) بكسر السين أي موضع القسم وهو الحجر أو الخشبة التي بها الثقوب ( يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك ) من نحو ما تقدم ( لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذنهم ) كسائر الحقوق المشتركة .
تتمة نقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك للبقية أخذ حقهم ( وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال ) وللآخر ( من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك ) جاز ( أو اقتسمو ) ه بال ( ساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به ) لأن الحق لا يتجاوزهم ( وتقدم في الصلح لو احتاج النهر ) المشترك ( ونحوه إلى عمارة أو كرى ) أي تنظيف وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه