أمره ) بالأخذ له ( في قول ) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط .
وجزم به الموفق وغيره .
والمذهب لا يصح .
وتقدم في الوكالة .
وتقدم الفرق بينه وبين الاصطياد .
$ فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها $ ( وإذا كان الماء في نهر ) صغير ( غير مملوك كمياه الأمطار و ) ك ( الأنهار الصغار وازدحم الناس فيه ) أي الماء ( وتشاحوا فلمن في أعلاه ) أي النهر ( أن يبدأ ) بالسقي ( فيسقي ) أرضه ( ويحبس الماء ) بها ( حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ) فيسقي ويحبسه إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل ( كذلك ) وهلم جرا ( إلى آخرهم ) لحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد .
ومعناه قصة الزبير مع الأنصاري في الصحيحين ( فإن لم يفضل ) من الماء ( من الأول ) شيء ( أو ) لم يفضل ( من يليه ) أي الأول ( شيء فلا شيء للباقي ) أي لم بعده لأنه ليس له إلا ما فضل .
فهو كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث ( وإن كان بعض أرض أحدهم مستقلا و ) كان ( بعضها مستعليا سقى كل واحدة على حدتها ) أي انفرادها فيسقي الأعلى ثم يرسل الماء إلى من يليه ثم كذلك حتى يصل إلى الأسفل فيسقيه لما تقدم ( فإن استوى اثنان ) فأكثر ( في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما ) على قدر الأرض ( إن أمكن ) قسمه لتساويهما في الحق ( وإلا ) بأن لم يمكن قسمه بينهم ( أقرع فإن كان الماء لا يفضل عن ) سقي ( أحدهما سقى القارع ) أولا ( بقدر حقه من الماء ثم يتركه ) أي الماء ( للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له ) في استحقاق الماء ( وإنما القرعة للتقدم ) في استيفاء الحق لا في أصل الحق ( بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى ) كما تقدم ( وإن كانت أرض أحدهما أكثر من ) أرض ( الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض ) فلو كان لأحدهما جريب وللآخر جريبان