ولبسط السدس واحد .
ف ( لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد ولا يرجح أقرب ) الشفعاء على أبعدهم ( ولا ) ذو ( قرابة ) من الشفعاء على أجنبي لأن القرب ليس هو سبب الشفعة ( وإن ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين ) من الشفعاء ( أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا ) الكل .
قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه .
والضرر لا يزال بالضرر و ( كما لو كان بعضهم ) أي الشفعاء ( غائبا ) فإنه ليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه ولأن في أخذ بعض الشقص تبعيضا لصفقة المشتري ( فإن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو ) وهبه ل ( غيره .
لم تصح ) الهبة ( وسقطت ) الشفعة لأن ذلك دليل إعراضه عنها ( فإن كان الشفعاء ) كلهم ( غائبين ) لم تسقط الشفعة لموضع العذر ( فإذا قدم أحدهم ) من سفره ( فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك ) الكل دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري ( فإن امتنع ) من حضر من الغائبين أو كان حاضرا وشريكاه غائبين ( حتى يحضر صاحباه ) بطل حقه لأن في تأخيره إضرارا بالمشتري ( أو قال آخذ قدر حقي ) فقط ( بطل حقه ) لما فيه من إضرار المشتري بتبعيض الصفقة ( فإن ) وفي نسخة فإذا ( أخذ ) من حضر أو كان حاضرا من الشركاء ( الجميع ) أي جميع الشقص المشفوع ( ثم حضر ) شريك ( آخر قاسمه إن شاء أو عفا .
فبقي ) الشقص ( للأول ) لأن المطالبة إنما وجدت منهما ( فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما إن أحب ) الأخذ بالشفعة ( وبطلت القسمة الأولى ) لأنه تبين أن لهما شريكا .
لم يقاسم ولم يأذن ( وإن عفا ) الثالث عن شفعته ( بقي ) الشقص ( للأولين ) لأنه لا مشارك لهما ( فإن نما الشقص في يد الأول ) قبل أخذ شريكه ( نماء منفصلا ) بأن أخذ أجرته أو ثمرته ( لم يشارك فيه واحد منهما ) لأنه انفصل في ملكه .
فأشبه ما لو انفصل في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة ( وكذلك إذا أخذ الثاني ) نصيبه بعد قدومه من الأول ( فنما في يده ) أي الثاني ( نماء منفصلا .
لم يشاركه الثالث فيه ) لما تقدم ( وإن ترك الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه الغائبين ) فإذا قدم الأول منهما فله أخذ الجميع على ما ذكرنا في الأول وإن أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم أعاده للمشتري بنحو هبة .
فلا شفعة للغائبين لأنه عاد بغير السبب الذي تعلقت به الشفعة