( الأخذ للآخر بالشفعة ) لأنه كالشراء له ( وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه ) من الأيتام الشقص المشفوع ( فليس له ) أي الوصي ( الأخذ ) بالشفعة لأنه متهم في بيعه ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه ( ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ ) بالشفعة ( لليتيم ) ونحوه ( مع الحظ له ) لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه .
لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به .
وإذا رفع الأمر للحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة ( فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده .
فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم التهمة ) ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده ( وإن بيع شقص في تركة حمل لم يكن لوليه الأخذ ) بالشفعة له لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية ( فإذا ولد ) الحمل ( ثم كبر ) أي بلغ رشده ( فله الأخذ ) بالشفعة ( كالصبي إذا كبر ) ولم يكن وليه أخذ بالشفعة ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها .
حظ إذ لا مانع من تمليكه إذن .
$ فصل الشرط ( الرابع ) للأخذ بالشفعة $ ( أن يأخذ ) الشريك ( جميع ) الشقص ( المبيع ) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة .
فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر .
وهذا الشرط كالذي قبله شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها .
كما نبه عليه الحارثي ( فإن طلب ) الشريك ( أخذ البعض ) من المبيع ( مع بقاء الكل أي لم يتلف من المبيع شيء .
سقطت شفعته ) لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه ( وإن تعدد الشفعاء ف ) الشقص المبيع ( بينهم على قدر ملكهم كمسائل الرد ) لأن الشفعة حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الأملاك كالغلة ( فدار بين ثلاثة ) لواحد ( نصف و ) لآخر ( ثلث و ) لآخر ( سدس .
باع صاحب الثلث ) نصيبه ( ف ) أصل ( المسألة من ستة ) مخرج الكسور ( الثلث بينهما ) أي بين صاحب النصف والسدس ( على أربعة ) لبسط النصف ثلاثة