بخلاف رده بعيب لأنه رجع إلى المشتري بالسبب الأول .
فكان لشريكه أخذه كما لو عفا ( فإن خرج الشقص ) لمشفوع ( مستحقا ) وقد أخذ الأول ثم الثاني منه ثم الثالث منهما ( فالعهدة على المشتري ) لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري فكانت العهدة عليه ف ( يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر ) بشيء ( وإن أراد الثاني ) عند قدومه في غيبة الثالث ( الاقتصار على قدر حقه فله ذلك ) لأنه اقتصر على بعض حقه وليس فيه تبعيض الصفقة على المشتري .
والشفيع دخل على أن الشفعة تتبعض عليه ( فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضمه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان تصير سبعة أتساع يقتسمانها ) أي الأول والثالث ( نصفين لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع والثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر ) حاصلة من ضرب تسعة في اثنين .
لكل واحد من الأول والثالث سبعة سبعة .
وللثاني أربعة لأن الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فتوفر ذلك على شريكيه في الشفعة ( وإن كان المشتري شريكا ) لآخر غير البائع ( فالشفعة بينه وبين الآخر ) بحسب ملكيهما لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة .
كما لو اشتراه غير الشريك .
والمعنى أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له .
فلا ينتزع منه وإلا فلا شفعة له على نفسه ( فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه .
لم يلزمه ) أي الشريك ( الأخذ ) أي أخذ الكل ( ولم يصح إسقاطه ) أي الشريك المشتري لنصيبه ( لملكه له بالشراء ) واستقراره ( فلا يسقط بإسقاطه ) كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ خذ الكل أو دعه ( وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه ) ذلك ( فله الأخذ بهما ) أي بالعقدين لأنه شفيع فيهما ( و ) له الأخذ أيضا ( بأحدهما ) أيهما كان لأن كلا منهما بيع مستقبل بنفسه وهو يستحقهما فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الثاني شاركه مشتر في شفعته ) لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني ( وإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول لم يشاركه في شفعته أحد ) لأنه لم تسبق له شركة ( وإن أخذ ) الشفيع ( بهما ) أي بالبيعتين ( لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني ) لأنه لم تسبق لهما شركة .
هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري ( وإن ) تعدد دون العقد بأن