عليه مال يشتري منه لأن عليه الاحتياط لموليه وفعل الأحظ له فإن ترك الولي الأخذ فلا غرم عليه لأنه لم يفوت شيئا من ماله ( وإلا ) يكن في الأخذ بالشفعة حظ للمحجور عليه كما لو غبن المشتري أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه ( تعين ) على الولي ( الترك ) كسائر ما لا حظ لموليه فيه ( ولم يصح الأخذ ) بالشفعة حينئذ .
فيكون باقيا على ملك المشتري ( ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد ) الولي ( الأخذ ) بها ( فله ) أي الولي ذلك .
لعدم صحة عفوه عنها .
كما سبق ( وإن أراد ) الولي ( الأخذ ) بالشفعة ( في ثاني الحال وليس فيها مصلحة ) للمحجور عليه ( لم يملكه ) أي الأخذ بالشفعة لعدم الحظ ( وإن تجدد الحظ ) للمحجور عليه ( أخذ ) الولي ( له بها ) لعدم سقوطها بالتأخي ( وحيث أخذها ) أي أخذ الولي بالشفعة ( مع الحظ ) للمحجور عليه ( ثبت الملك ) في المشفوع ( للصبي ونحوه ) كالمجنون والسفيه ( وليس له ) أي المحجور عليه ( نقضه بعد البلوغ ) أو العقل أو الرشد وكسائر تصرفات الولي اللازمة ( وحكم المغمى عليه و ) حكم ( المجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب تنتظر إفاقتهما ) لأنهما معذوران .
ولا تثبت الولاية عليهما ( وحكم ولي المجنون المطبق ) بفتح الباء ( وهو الذي لا ترجى إفاقته و ) حكم ولي ( السفيه حكم ولي الصغير ) فيما تقدم .
وسبقت الإشارة إليه ( وإذا مات مورث الحمل ) كأبيه ( بعد المطالبة بها ) أي الشفعة ( لم يؤخذ له لأنه لا يتحقق وجوده ) نقله ابن رجب عن الأصحاب ( وفي المغني والشرح إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي ) قلت الظاهر أن هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب .
وأما على ما تقدم وهو المذهب فينتقل الملك للمورث قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون ( وللمفلس الأخذ بها ) أي بالشفعة ( و ) له ( العفو ) عنها لأنه مكلف رشيد ( وليس للغرماء إجباره ) أي المفلس ( على الأخذ بها ولو كان فيها حظ ) له لأن الحق له فلا يجبر على استيفائه ( وللمكاتب الأخذ ) بالشفعة ( والترك ) كالحر ( وللمأذون له من العبيد ) في التجارة ( الأخذ ) بالشفعة ( دون الترك ) لأن الحق فيها لسيده لا له .
فهو كولي المحجور عليه ( ويأتي آخر الباب ) هذا بحسب ما عزم عليه لكنه لم يف به ( وإذا باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله ) أي الولي