ومثله لا يجهله سقطت ) شفعته لعدم عذره ( إلا أن يعلم ) الشريك بالبيع ( وهو غائب عن البلد .
فيشهد على الطلب بها فلا تسقط ) شفعته ( ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ) لأن إشهاده بالطلب دليل على الرغبة وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام العذر به وكالغائب مريض ومحبوس ( وتسقط ) الشفعة ( إذا ) علم الشريك بالبيع وهو غائب و ( سار هو ) أي الشريك الغائب ( أو ) سار ( وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها ) أي الشفعة ( ولم يشهد ) قبل سيره ( ولو ) سار ( بمضي ) أي سير ( معتاد ) لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره .
وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره ( وإن أخر ) الشريك ( الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو ) لعجزه ( عن السير ) إلى المشتري فيطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب ( كالمريض لا من صداع وألم قليل ) لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب والإشهاد ( وكالمحبوس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه أو من ) أي غائب ( لا يجد من يشهده أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما ) كغير بالغ ( أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما ) لم تسقط شفعته لأنه معذور بعدم شهادتهما ( قال في تصحيح الفروع ينبغي أن يشهدهما ولو لم يقبلهما ) الحاكم ( وهو على شفعته ) إذا أشهد على الطلب عند زوال عذره ( أو وجد ) الغائب ( من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة ) فلم يشهده .
لم تسقط شفعته .
إذ لا فائدة في إشهاده فإن وجد واحدا فأشهده أو لم يشهده لم تسقط .
قاله في المغني والشرح ونصره .
ورد الحارثي بأن شهادة العدل يقضي بها مع اليمين ( أو ) أخر الطلب أو الإشهاد ( لإظهارهم زيادة في الثمن أو ) لإظهارهم ( نقصا في المبيع أو ) لإظهارهم ( أنه موهوب له ) أي للمشتري ( أو ) لإظهارهم ( أن المشتري غيره ) أي غير المشتري باطنا ( أو أخبره ) أي الشريك بالبيع ( من لا يقبل خبره ) لفسقه ( فلم يصدقه ) ولم يطلب أو يشهد ( أو ) أظهر المتعاقدان ( أنهما تبايعا بدنانير فتبين أنه بدراهم أو بالعكس ) بأن أظهرا أنهما تبايعا بدراهم فتبين أنه بدنانير ( أو أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بنقده فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكس أو ) أظهر أنه اشتراه ( بنوع من العروض فبان أنه ) اشتراه ( بغيره ) أي غير ذلك النوع كنقد أو نوع آخر ( أو أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه له ) أي لنفسه ( فبان أنه اشتراه لغيره ) أو بالعكس بأن أظهر أنه اشتراه