لغيره فبان أنه اشتراه لنفسه أو أظهر أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره ( أو أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو ) أظهر ( أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو ) أظهر ( أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس ) بأن أظهر أنه اشترى الشقص وغيره فبان أنه اشتراه وحده ( فهو ) أي الشفيع ( على شفعته ) إذا علم الحال .
فلا يكون ذلك مسقطا لشفعته لأنه إما معذور أو غير عالم بالحال على وجهه .
كما لو لم يعلم مطلقا ( فأما إن أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ) فلا شفعة لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه .
( أو ) أظهر ( أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به ) أي بذلك الثمن ( بعضه ) أي بعض الشقص ( سقطت شفعته ) لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه به ( وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه ) أي على أدائه ( فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى المطالبة ولم يوكل ) من يطالب له فورا ( بطلت شفعته ) لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة ( وإن أخبره ) أي الشفيع بالبيع ( من يقبل خبره ولو عدلا واحدا عبدا أو أنثى فلم يصدقه ) الشفيع سقطت شفعته لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية .
فسقطت الشفعة بتكذيبه ( أو ) أخبره ( من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب ) سقطت شفعته لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع .
فوجب سقوطها بتأخير الطلب ( أو قال ) الشريك ( للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني ) عنه ( مع أنه لا يصح الصلح عنها ) أي عن الشفعة ( أو ) قال ( هبه لي أو ائتمني عليه أو بعه ممن شئت أو وله إياه ) أي أعطه لمن شئت برأس ماله ( أو هبه له ) أي لمن شئت ( أو أكرني أو ساقني أو قاسمني أو اكتر مني أو ساقاه ونحوه ) كاشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا .
سقطت شفعته لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة وإن قيل له شريكك باع نصيبه من زيد فقال إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة .
كان ذلك كقوله لزيد بعني ما اشتريت .
قدمه الحارثي ( أو قدر معذور ) لمرض أو حبس ونحوه ( على التوكيل ) في طلب الشفعة ( فلم يفعله ) بأن لم يوكل .
سقطت شفعته لعدم عذره في التأخير ( أو لقي ) الشريك ( المشتري في غير بلده فلم يطالبه ) سقطت شفعته ( سواء قال إنما تركت المطالبة