لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته ( إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده ) أي الشفيع ( في هذه الأحوال ) فتسقط بتأخيره لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله ( إلا الصلاة ) فلا تسقط الشفعة بتأخير الطلب للصلاة وسننها ولو مع حضور المشتري عند الشفيع لأن العادة تأخير الكلام عن الصلاة ( وليس عليه ) أي الشفيع ( تخفيفها ) أي الصلاة ( ولا الاقتصار على أقل ما يجزىء ) في الصلاة لأن إكمالها لا يدل على رغبته عن الشفعة ( فإذا فرغ ) الشفيع ( من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري ) ليطالبه بالشفعة ( وليس عليه ) أي الشفيع ( أن يسرع في مشيه ) إن مشى ( أو يحرك دابته ) إن ركب لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة ( فإذا لقيه بدأه بالسلام ثم يطالب ) لأنه السنة .
وفي الحديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر ( فإن قال ) الشفيع ( بعد السلام متصلا بارك الله لك في صفقة يمينك أو دعا له ) أي للمشتري ( بالمغفرة ونحو ذلك ) كان دعاء له بالمعونة ( لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء له ) أي للمشتري ( بالبركة في الصفقة دعاء ) من الشفيع ( لنفسه لأن الشقص يرجع إليه ) أي الشفيع إذا أخذه بالشفعة ( فلا يكون ) ذلك الدعاء ( رضا ) بترك الشفعة ( فإن اشتغل ) الشفيع ( بكلام آخر ) غير الدعاء ( أو ) سلم ثم ( سكت لغير حاجة بطلت ) شفعته لفوات شرطها وهو الفور ( ويملك ) الشفيع ( الشقص ) المشفوع ( بالمطالبة ) بالشفعة ( ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن ) لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول ( فيصح تصرفه ) أي الشفيع ( فيه ) أي الشقص المشفوع .
لانتقال الملك إليه ( ويورث ) الشقص ( عنه ) أي الشفيع إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه ( ولا يعتبر ) لانتقال الملك إلى الشفيع ( رضا مشتر ) لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه ( ولفظ الطلب ) للأخذ بالشفعة أن يقول ( أنا طالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( مطالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( آخذ بالشفعة أو ) أنا ( قائم عليها ) أي الشفعة ( ونحوها مما يفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة .
كتملكت الشقص أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين ( فإن أخر ) الشريك ( الطلب مع إمكانه ) أي الطلب ( ولو جهلا باستحقاقها أي الشفعة .
سقطت لأنه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبا ( أو ) أخر الطلب ( جهلا بأن التأخير مسقط لها