لمن واثبها رواه الفقهاء في كتبهم .
ورده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث .
ولقوله أيضا في رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه ولأن ثبوتها على التراخي ربما أضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه ( بأن يشهد ) الشفيع ( بالطلب ) بالشفعة ( حين يعلم ) بالبيع ( إن لم يكن ) للشفيع ( عذر ) يمنعه من الطلب ( ثم ) إذا أشهد على الطلب ( له أن يخاصم ) المشتري ( ولو بعد أيام ) أو أشهر أو سنين لأن إشهاده دليل على رغبته ( ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس حاضرا في البلد .
فالأولى أن يشهد على الطلب ) خروجا من خلاف من اشترطه .
كالقاضي في الجامع الصغير وأبي حنيفة .
والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند المطالبة إنه لا تعتبر مواجهة الشفيع له .
قال الحارثي المذهب الإجزاء .
ونقله عن ابن الزاغوني .
قال وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد .
وهو قياس المذهب أيضا .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رؤوس مسائله القاضي أبي الحسين في تمامه .
وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد .
وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم .
وهذا اختيار أبي بكر .
وإيراد المصنف أي الموفق هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة .
قال وقد صرح به في العمدة انتهى .
والثاني مقتضى كلامه في المنتهى ( و ) لا على الأول فالأولى أيضا أن ( يبادر ) الشفيع ( إلى المشتري ) فيطالبه ( بنفسه أو بوكيله ) بالشفعة خروجا من الخلاف ( فإن بادر هو ) أي الشفيع ( أو ) بادر ( وكيله ) فطالب المشتري بالشفعة ( من غير إشهاد ) أنه على شفعته ( فهو على شفعته ) لعدم تأخيره الطلب ( فإن كان ) للشفيع ( عذر ) يمنعه الطلب ( مثل أن لا يعلم ) بالبيع فأخر إلى أن علم وطالب ساعة علم ( أو علم ) الشفيع بالبيع ( ليلا فأخره ) أي الطلب ( إلى الصبح ) مع غيبة مشتر عنه ( أو ) أخر الطلب ( لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب ) مع غيبة مشتر ( أو ) أخر الطلب محدث ( لطهارة ) مع غيبة ( أو ) أخره ل ( إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته ) من بول أو غائط ( أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة بسننها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه ) كمن علم وقد انخرق ثوبه أو ضاع منه مال فأخر الطلب ليرقع ثوبه أو يلتمس ما سقط منه ( لم تسقط ) الشفعة لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها .
فلا يكون الاشتغال بها رضا بترك الشفعة كما