.
وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة .
فيؤدي إثباتها إلى نفيها .
فإن كان الحمام كبيرا تمكن قسمته حمامين أو أمكنت قسمة البئر بئرين أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين .
وجبت الشفعة وكذا الرحى ( ولا ) شفعة أيضا ( فيما ليس بعقار كشجر ) مفرد ( وحيوان وبناء مفرد ) عن أرض ( وجوهر وسيف ونحوها ) كسفينة وزرع وثمرة ولأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها ( إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض ) لقضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ريعه أو حائطا وهذا يدخل فيه البناء والأشجار ( وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب ) فتؤخذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة و ( لا ) يؤخذ بالشفعة تبعا ولا مفردا .
( ثمرة ) قال في المغني والشرح ظاهره ( و ) لا ( زرع ) لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري ( فإن بيع الشجر ) مع أرض فيها شفعة وأخذ الشجر تبعا للأرض بالشفعة ( وفيه ) أي الشجر ( ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المتشقق دخل ) الثمر ( في الشفعة ) أي المشفوع تبعا له حيث أخذه الشفيع قبل التشقق لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة لأنها بيع في المعنى فإن لم يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه .
ويأتي مفصلا ( وإن بيعت حصة من علو دار مشترك ) أي العلو ( وكان السقف الذي تحته لصاحب السفل ) وحده ( أو ) كان السقف ( لهما ) أي لصاحب السفل والعلو ( أو ) كان السقف ( لصاحب العلو فلا شفعة في العلو ) لأنه بناء مفرد ( ولا ) شفعة أيضا في ( السقف ) لأنه لا أرض له .
فهو كالأبنية المفردة ( وإن كان السفل مشتركا ) بين اثنين فأكثر ( والعلو خالص لأحد الشريكين فباع رب العلو نصيبه من السفل .
فللشريك الشفعة في السفل فقط ) دون العلو لعدم الشركة فيه .
$ فصل الشرط ( الثالث ) للشفعة $ ( المطالبة بها على الفور ) ساعة يعلم بالبيع .
لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة