للحيلولة ( وإن كان ) المغصوب ( من المثليات ) ولحمله مؤنة ( وقيمته في البلدين ) أي بلد الغصب وبلد الطلب ( واحدة أو هي ) أي القيمة ( أقل في البلد الذي لقيه ) المالك وطلبه منه ( فيه فله ) أي المالك ( مطالبته بمثله ) للحيلولة مع أنه لا ضرر عليه ( وإن كانت ) قيمته ببلد الطلب ( أكثر ) من قيمته ببلد الغصب ( فليس له ) أي المالك ( المثل ) لما فيه من ضرر الغاصب ( وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب ) لأنه لا ضرر فيها على الغاصب ( وفي جميع ذلك متى قدر ) الغاصب ( على المغصوب أو ) قدر ( على المثل في بلد الغصب رده ) للمالك لأنه الواجب ( وأخذ ) الغاصب ( القيمة ) لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت .
$ فصل ( وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها ) $ يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) سواء ( استوفى ) الغاصب أو غيره ( المنافع أو تركها تذهب ) لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان وحديث الخراج بالضمان وارد في البيع .
فلا يرد عليه الغاصب والقابض بعقد فاسد أو سوم ( وإن ذهب بعض أجزائه ) أي المغصوب ( في المدة ) أي مدة الغصب باستعمال أو لا ( كحمل المنشفة لزمه ) أي الغاصب ( مع الأجرة أرش نقصه ) لأن كل واحد منهما ينفرد بالإيجاب .
فإذا اجتمعا وجبا والأجرة في مقابلة ما يفوت من المنافع لا في مقابلة الأجزاء ( وإن تلف المغصوب فعليه ) أي الغاصب ( أجرته إلى ) حين ( تلفه ) لأنه من حين التلف .
لم تبق له منفعة حتى توجب عليه ضمانها ( ويقبل قول الغاصب ) أو القابض ( إنه تلف ) لأنه لا يعلم إلا منه ( فيطالب بالبدل ) أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما .
ويقبل قوله أيضا في وقت التلف بيمينه لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت ( وما لا تصح إجارته ) أي لم تجر العادة بإجارته ( كغنم وشجر وطير ) ونحوه ( مما لا منفعة له ) تؤجر عادة ( لم يلزمه ) أي الغاصب ( له أجرة ) لأن منافعه غير متقومة .
ولا يرد عليه صحة استئجار الغنم لدياس الزرع والشجر لنشر الثياب لندرة ذلك ( وإن غصب شيئا فعجز عن رده )