يملك الغاصب أيضا ( أكسابها ) أي العين المغصوبة لأنه فرع ملكها ( ولا يعتق ) العبد الآبق ( عليه ) أي الغاصب ببذل قيمته للمالك ( إن كان ) الآبق ( قريبه ) أي الغاصب لأنه لم يملكه ( فإن قدر ) الغاصب ( عليه ) أي المغصوب ( بعد ) عجزه عن ( رده رده ) لمالكه ( بنمائه المتصل والمنفصل ) لأنه تابع للأصل ( وأخذ ) الغاصب ( القيمة بزوائدها المتصلة فقط ) من سمن ونحوه لأنه إنما وجب دفعها من أجل الحيلولة وقد زالت .
ولا يرد المنفصلة بلا نزاع .
قاله في الإنصاف .
قال المجد وعندي أن هذا لا يتصور لأن الشجر أو الحيوان لا يكون أبدا نفس القيمة الواجبة بل بدل عنها .
وإذا رجع المغصوب رد القيمة لا بدلها ولا ثمراته كمن باع سلعة بدراهم ثم أخذ عنها ذهبا أو سلعة ثم رد المبيع بالعيب فإنه يرجع بدراهم لا ببدلها انتهى .
قال في شرح المنتهى وهو كما قال قلت وفيه شيء لأن من باع بدراهم قد استقرت بذمته فيتأتى التعويض عنها .
وهنا لم تثبت القيمة بذمته كما تقدم عن صاحب التلخيص فافترقا ( إن كانت ) القيمة ( باقية .
وإلا ) بأن لم تكن باقية أخذ ( بدلها ) وهو مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة ( وليس للغاصب حبس العين ) المغصوبة إذا عادت إليه بعد أداء قيمتها للحيلولة ( لاسترداد القيمة كمن اشترى شراء فاسدا ) وقبض المبيع وسلم الثمن .
فإنه ( ليس له حبس المبيع على رد الثمن بل يدفعان ) أي المغصوب وقيمته أو المبيع بيعا فاسدا وثمنه ( إلى عدل ) ينصبه الحاكم ( يسلم إلى كل واحد ماله ) قطعا للنزاع كما تقدم في البيع ( وإن غصب عصيرا فتخمر ) عنده ( فعليه ) أي الغاصب ( مثله ) أما ضمانه فلأنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخمره .
وأما كونه بالمثل فلأنه مثلي ( وإن انقلب ) الخمر ( خلا رده ) الغاصب ( و ) رد ( ما نقص من قيمة العصير أو ) نقص ( منه ب ) سبب ( غليانه ) لأنه نقص حصل بيده .
ومن غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته .
فنقل المجد عن القاضي وابن عقيل لا يضمن شيئا لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا قيمة لها .
وقدم في الفروع عليه مثل نقصه .
وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما لو كان زيتا ونحوه ( وإن غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب ( وجب ) على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر ( وإن كان المغصوب من المتقومات ) كالثياب والعبيد وطالب به مالكه في غير بلد الغصب ( لزم ) الغاصب ( دفع قيمته في بلد الغصب )