كعبد أبق وجمل شرد ( فأدى قيمته ) للحيلولة ( فعليه ) أي الغاصب ( أجرته إلى وقت أداء القيمة ) فقط ( فإن قدر ) الغاصب ( عليه ) أي المغصوب ( بعد ) أن كان عجز عنه ( لزمه رده ) لمالكه ( كما تقدم قريبا ولا أجرة له ) على الغاصب ( من حين دفع ) الغاصب ( بدله إلى رده ) لأن المالك بقبض قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته فلا يستحق الانتفاع به وببدله الذي قام مقامه ( ومنافع المقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة ( كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ) أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب لما تقدم بخلاف عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والمضاربة .
وعقود التبرعات كالهبة والوصية والصدقة .
فلا ضمان في صحيحها .
ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئا على الغاصب بما غرمه ( ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه ) أي الغاصب ( أجرة أعلاها ) صنعة ( فقط ) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معا في آن واحد ولأن غاية ما يحصل لسيده به من النفع أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع ( وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها ) فله أجرة مثله .
ولو كان ذا صنائع وجب له أجرة أعلاها .
$ فصل ( وتصرفات الغاصب الحكمية ) $ وكذا غير الغاصب ( وهي ) أي التصرفات الحكمية ( مالها من صحة أو فساد ) أي ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد ( كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات ) التي تتعلق بالمغصوب إذ فعلها عالما ذاكرا .
كما تقدم في الصلاة .
كالصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب والوضوء من ماء مغصوب وإخراج زكاته .
بخلاف عبادة لا يحتاج إليها كالصوم والذكر والاعتقاد ( والعقود كالبيع والإجارة ) للمغصوب ( والإنكاح كأن أنكح ) الغاصب أو غيره ( الأمة المغصوبة ونحوها ) أي نحو المذكورات كالعتق والهبة والوقف ( تحرم ولا تصح ) خبر قوله وتصرفات الغاصب .
لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود ( وتحرم ) التصرفات ( عير الحكمية ) في المغصوب ( كإتلاف ) المغصوب