وسمسما .
اعتبارا بحال الغصب أو تمرا وشيرجا اعتبارا بحالة التلف ( والدراهم المغشوشة الرائجة مثلية ) لتماثلها عرفا ولأن أخلاطها غير مقصودة .
وكذا الفلوس .
وتقدم في القرض .
تنبيه ينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة .
فإنه يضمن بقيمته في البرية ذكره في المبدع .
وجزم به الحارثي .
قلت ويؤيده ما قالوه في التيمم وييمم رب ماء مات لعطش رفيقه .
ويغرم قيمته مكانه لورثته ( وإن أعوز المثلي ) قال في المبدع في البلد أو حوله ( لعدم أو بعد أو غلاء .
فعليه ) أي الغاصب ونحوه ( قيمة مثله ) أي المغصوب المثلي لأنها أحد البدلين .
فوجب عند تعذر أصله كالآخر ( يوم إعوازه ) أي المثل لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل .
فاعتبرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم ( في بلده ) أي الغصب لأنه مكان الوجوب ( فلو قدر ) الغاصب ونحوه ( على المثل ) بعد تعذره ( قبل أداء القيمة لا بعده لزمه المثل ) لأنه الأصل .
وقد قدر عليه قبل أداء البدل حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بأداء القيمة كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقد الماء إذا قدر عليه قبل انقضاء الصلاة ( و ) إن قدر على المثل بعد أداء القيمة ( لم يرد القيمة ) ليأخذ المثل لأنه استقر البدل كمن وجد الماء بعد الصلاة ( فإن كان ) الموزون ( مصوغا مباحا ) أي فيه صناعة مباحة ( كمعمول ذهب وفضة ) من أساور وخلاخيل ودمالج ونحوها ( و ) كمعمول ( نحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه ) كمغزول قطن وكتان ( أو ) كان ( تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص ) ضمن بقيمته لأن الصناعة تؤثر في القيمة .
وهي مختلفة .
والقيمة فيه حصر وكذا ما لا يصح السلم فيه من جوهر ونحوه ( فإن كان ) المصوغ ( من ) أحد ( النقدين ) قوم بالآخر لئلا يؤدي إلى الربا فيقوم حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب ( أو ) كان المغصوب ( محلى بأحدهما ) أي النقدين ( قومه بغير جنسه ) فيقوم المحلى بذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب فرارا من الربا ( وإن كان ) المغصوب ( محلى بهما ) أي بالنقدين معا ( قومه بما شاء منهما للحاجة ) إلى التقويم بأحدهما لأنهما قيم للمتلفات .
وليس أحدهما أولى من الآخر .
فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخير التقويم ( وأعطاه ) أي أعطى الغاصب ونحوه مالك المحلى بهما ( بقيمته عرضا ) لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا .
وكذا لو كان مصوغا منهما ( وإن كان ) المغصوب ( محرم الصناعة