.
تتمة قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال هو ملكه يأخذه .
أذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة .
$ فصل ( وإن تلف المغصوب ) $ بأن كان حيوانا فمات أو متاعا فاحترق ونحوه .
وشمل كلامه لو غصبه مريضا فمات في يده في ذلك المرض ضمنه كما جزم به الحارثي .
واقتصر عليه في الإنصاف ( أو أتلفه الغاصب أو ) أتلفه ( غيره ) بأن قتل الحيوان المغصوب أو أحرق المتاع المغصوب ( ولو ) كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب ( بلا غصب ) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة ( ضمنه ) الغاصب أو من تلف بيده ( بمثله إن كان ) المغصوب ( مكيلا أو موزونا ) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ( تماثلت أجزاؤه أو تباينت كالأثمان ولو نقرة أو سبيكة وكالحبوب ) من بر وشعير وأرز ودخن وذرة وعدس وباقلا ونحوها ( و ) ك ( الأدهان ) من سمن وشيرج وزيت .
وكذا سائر المائعات والثمار التي تجب فيها الزكاة كتمر وزبيب وبندق ولوز ونحوها .
وتقدم بيان المكيلات والموزونات في الربا مفصلة .
فيضمن ذلك بمثله ( إذا كان ) حين التلف ( باقيا على أصله ) أي حاله حين الغصب .
قال أحمد في رواية حرب ما كان من الدراهم والدنانير أو ما يكال أو ما يوزن فعليه مثله انتهى لأن المثل أقرب إلى المنضبط من القيمة لكونه مماثلا له من طريق الصورة والمشاهدة .
والمعنى بخلاف القيمة .
فإنها مماثلة من طريق الظن والاجتهاد .
فقدم ما طريقه المشاهدة كالنص .
فإنه لما كان طريقه الإدراك بالسماع كان أولى من القياس لأن طريقه الاجتهاد ( فإن تغيرت صفته ) أي المغصوب ( كرطب صار ) وقت التلف ( تمرا أو سمسم صار ) بعد الغصب ( شيرجا ضمنه ) بتشديد الميم ( المالك ) للغاصب ونحوه ( بمثل أيهما أحب ) لثبوت ملكه على كل واحد من المثلين .
فإن شاء ضمنه رطبا