كأواني ذهب وفضة وحلي محرم ) كسرج وركاب ( ضمنه ) الغاصب ونحوه ( بوزنه فقط ) لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا ( وفي الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم .
لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله ) واقتصر عليه في المبدع وغيره ( وإن لم يكن ) المغصوب ( مثليا ) كالثوب والعبد والدابة وتلف أو أتلفه الغاصب أو غيره ( ضمنه بقيمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل متفق عليه .
فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق .
ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها .
فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها .
فكانت أولى .
فإن كان زرعا أخضر قوم على رجاء السلامة وخوف العطب كالمريض والجاني وتعتبر القيمة ( يوم تلفه في بلد غصبه ) لأن ذلك زمن الضمان وموضعه ( من نقده ) أي نقد بلد الغصب لأنه موضع الضمان ( فإن كان به نقود فمن غاليها ) لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق .
كما لو باع بدينار مطلق ( وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد ) إذا تلف أو تلف ( وما أجري مجراه ) أي مجرى المقبوض بعقد فاسد في الضمان ( مما لم يدخل في ملكه ) أي القابض كالمقبوض على وجه السوم .
فإن كانت مثلية ضمنت بمثلها أو متقومة فبقيمتها لكن لو اشترى ثمرة شجرة شراء فاسدا وخلى البائع بينه وبينه على شجرة لم يضمنه بذلك .
لعدم ثبوت يده عليه .
ذكره بعض أصحابنا محل وفاق .
قاله ابن رجب في القواعد ( فإن دخل ) التالف ( في ملكه ) أي ملك متلفه ( بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو ) أخذ ( حوائج من بقال ونحوه ) كجزار وزيات ( في أيام ) ولم يقطع سعرها ( ثم يحاسبه بعد ) ذلك ( فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه ثبتت قيمته ) في ذمته ( يوم أخذه ) لتراضيهما على ذلك ولا يرد المثل .
ومقتضى قولهم فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح وإلا لما ترتب عليه الملك .
ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحة البيع بثمن المثل .
وعلى هذا يدخل في ملكه .
وهذا العقد جار مجرى الفاسد .
لكونه لم يعين فيه الثمن لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك .
لأن الفاسد لا يترتب عليه أثر بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف فيقوم مقام التصريح به ( ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه ) بل الضمان بالبدل أو الأرش على ما تقدم