أي الأرش ( بأخذ العين ناقصة ) عن حال غصبها نقصا أثر في قيمته ( وكذا لو أخذ ) المالك ( المغصوب ) بعد تعيبه ( بغير أرش ثم زال ) العيب ( في يده ) أي المالك ( لم يسقط الأرش ) لاستقراره بالرد بخلاف ما لو برىء قبل رده ( وإن زادت ) قيمة المغصوب ( لمعنى في المغصوب من كبر وسمن وهزال ) عن سمن مفرط ( وتعلم صنعة ونحو ذلك ) كزوال عجمة وتعلم علم ( ثم نقصت ) القيمة بزوال ذلك ( ضمن ) الغاصب ( الزيادة ) لأنها زادت على ملك مالكها .
فلزم الغاصب ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب .
وفارق زيادة السعر لأنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها .
والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه .
ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها مثل إن ) غصب عبدا ف ( سمن فزادت قيمته ثم نقصت ) قيمته ( بزوال ذلك ) السمن ( ثم سمن فعادت ) قيمته كما كانت ( لم يضمن ) الغاصب ( ما نقص ) أو لا ثم عاد لأن ما ذهب من الزيادة عاد وهو بيده .
أشبه ما لو مرضت فنقصت قيمتها ثم برئت فعادت القيمة .
وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدلها فعادت قيمته كما كانت .
لم يضمن شيئا ( وإن كانت ) الزيادة الحاصلة ( من غير جنسها ) أي الزيادة الذاهبة مثل إن غصب عبدا قيمته مائة فتعلم صنعة فصار يساوي مائتين ثم نسيها فصار يساوي مائة ثم سمن فصار يساوي مائتين ( لم يسقط ضمانها ) لأنه لم يعد ما ذهب بخلاف التي قبلها ( وإن غصب عبدا ) أو أمة ( مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته ) بذلك ( أو لم تنقص ) ولم تزد ( رده ) الغاصب ( ولا شيء عليه ) لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ولم يقدر بدله ولم تنقص قيمته فلم يجب عليه شيء غير رده ( وإن نقص المغصوب ) قبل رده ( نقصا غير مستقر ) بأن يكون ساريا غير واقف ( كحنطة ابتلت وعفنت ) وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها ( خير ) مالكها ( بين أخذ مثلها ) من مال غاصب ( وبين تركها ) بيد غاصب ( حتى يستقر فسادها فيأخذها .
و ) يأخذ ( أرش نقصها ) لأنه لا يجب له المثل ابتداء لوجود عين ماله .
ولا أرش العيب .
لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل .
فيأخذ العين عند استقرار فسادها