قبل .
وصار بعد القطع يساوي أربعمائة .
كان على الجاني أربعمائة لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة وهي حين القطع ثمانمائة .
وعلى الغاصب مائتان لأنها نقصت من قيمة العبد في يده .
وللمالك تضمين الغاصب ما عليه وعلى الجاني لأن ما وجد في يده في حكم الموجود منه ( ويرجع غاصب غرم ) الجميع لمالك ( على جان بأرش جناية فقط ) لاستقرار ضمانه عليه لأنه أرش جنايته .
فلا يجب عليه أكثر منه .
وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية .
ولا يرجع به على أحد لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه .
ويضمن الغاصب ما بقي من النقص .
ولا يرجع به على أحد ( فإن خصاه ) أي خصى الغاصب أو غيره العبد المغصوب ( ولو زادت قيمته ) بالخصاء ( أو قطع ) الغاصب أو غيره ( منه ) أي المغصوب ( ما تجب فيه دية كاملة من الحر ) كأنفه أو ذكره أو يديه ( لزمه رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني ) لأن المتلف البعض .
فلا يقف ضمانه على زوال الملك كقطع خصيتي ذكر مدبر ولأن المضمون هو المفوت .
فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع ( وإن كان ) المغصوب ( دابة ) ونقصت بجناية أو غيرها ( ضمن ) الغاصب ( ما نقص من قيمتها ولو ) كان النقص ( بتلف إحدى عينيها ) أي الدابة .
فيغرم أرش نقصها فقط لأنه الذي فوته على المالك .
وما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع قيمتها وروي عن عمر .
قال في المبدع لا نعرف صحته بدليل احتجاج أحمد بقول عمر دونه مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها .
ولو كان تقدير الوجب في العين نصف الدية كعين الآدمي ( وإن نقصت قيمة العين ) المغصوبة ( بتغير السعر ) بأن نزل السعر لذهاب نحو موسم ( لم يضمن ) الغاصب ما نزل السعر ( سواء ردت العين أو تلفت ) لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته .
فلم يلزمه شيء سوى رد المغصوب أو بدله .
والفائت إنما هو رغبات الناس ولا تقابل بشيء ( وإن نقصت ) قيمة المغصوب ( لمرض ثم عادت ) القيمة ( ببرئه ) رده .
ولا شيء عليه ( أو بيضت عينه ) أي المغصوب من عبد أو أمة ( ثم زال بياضها ونحوه ) بأن نسي صنعة .
فنقصت قيمته ثم تعلمها ( رده ) الغاصب ( ولم يلزمه شيء ) لأن القيمة لم تنقص .
فلم يلزمه شيء ( وإن استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه ) أي المغصوب ( لم يجب ) على مالكه ( رد الأرش لاستقراره )