لأنها ملكه .
ويأخذ من الغاصب أرش نقصها لأنه حصل تحت يده العادية .
أشبه تلف جزء من المغصوب .
وقوله ( فإن استقر ) النقص قبل رد المغصوب ( أخذها ) أي الحنطة مالكها ( و ) أخذ ( الأرش ) لما سبق ينبغي حمله على ما إذا استقر قبل الطلب لئلا يتكرر مع الذي قبله ( وإن جنى ) القن ( المغصوب ) قبل رده ( فعلى الغاصب أرش جنايته ) لأن جنايته نقص فيه لتعلقها برقبته .
فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه .
سواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال .
و ( سواء جنى ) القن المغصوب ( على سيده أو ) على ( أجنبي ) لأن جنايته على سيده من جملة جناياته .
فكانت مضمونة على الغاصب كالجناية على الأجنبي وكذا حكم ما أتلفه القن المغصوب من مال أجنبي أو سيده لما سبق .
ولا يسقط ذلك برد الغاصب له لأن السبب وجد في يده .
فلو بيع في الجناية بعد الرد رجع ربه على الغاصب بالقدر المأخوذ منه لاستقراره عليه ( وجنايته ) أي المغصوب ( على غاصبه وعلى ماله هدر ) لأنها جناية لو كانت على أجنبي لوجب أرشها على الغاصب .
فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ( إلا في قود ) لأنه حق تعلق بنفسه لا يمكن تضمينه لغيره .
فاستوفى منه ( فلو قتل ) المغصوب ( عبدا لأحدهما ) أي للغاصب أو غيره من أجنبي أو سيده ( عمدا .
فله ) أي سيد المقتول ( قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن ) لأنه تلف في يده .
أشبه ما لو مات بيده ( وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه ) أي المستعين ( حكم الغاصب حال استخدامه ) فيضمن جنايته ونقصه .
وجزم به في المبدع وكذا في المنتهى في الديات ( ويضمن ) الغاصب ( زوائد الغصب كالثمرة ) إذا تلفت أو نقصت ( و ) ك ( الولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت ) به أمه ( عنده ) أي الغاصب ( أو غصبها حاملا ) لأنه مال مغصوب حصل في يده .
فيضمنه بالتلف كأصل ( وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه ) إن كان غصبها حاملا لأنه لم تعلم حياته .
وإن كانت قد حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص .
وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق .
وصححه في الإنصاف .
وعند أبي الحسين بن القاضي يضمنه بقيمته لو كان حيا .
وقال الموفق ومن تبعه والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه .
قال في تصحيح الفروع عن اختيار الموفق وهو الصواب .
ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي وهو أقيس ( و ) إن