إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت إن الفراخ تبع للأم ويرد على أصحاب الطيرة فراخها ) كولد الأمة والبهيمة .
قال في المبدع ويرجع على ربها بما أنفقه إن نوى الرجوع به .
وإلا فلا .
انتهى .
هو واضح إن تعذر استئذانه كما تقدم ( وإن غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم ) كولد الأمة ( ولا أجرة للفحل ) لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك قلت وكذا لو غصب نخلة وحصل منها ودي فإنه لمالكها لأن من نمائها ككسب العبد وولد الأمة ( وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له ) أي للغاصب ( تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل ) لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه .
$ فصل ( وإن نقص ) المغصوب بيد الغاصب أو غيره $ ( لزمه ) أي الغاصب ( ضمانه ) أي النقص ( بقيمته ) أي النقص .
فيقوم صحيحا وناقصا .
ويغرم الغاصب ما بينهما لأنه ضمان مال من غير جناية .
فكان الواجب ما نقص إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته .
فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة ( ولو ) كان ما نقص ( رقيقا أو بعضه ) بأن عمي أو خرس ونحوه أو ذهبت يده أو رجله ونحوهما بنحو أكلة .
و ( لا ) يضمن ما ذهب من الرقيق ( بمقدر من الحر كيده ) فلا يجب فيها نصف القيمة .
ولا تجب القيمة في ذهاب نحو بصره أيضا ( إذا لم يجن ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي الرقيق ( وإن جني عليه ) أي الرقيق المغصوب من الغاصب أو غيره ( ضمنه ) أي ضمن الغاصب الذاهب بالجناية ( بأكثر الأمرين ) من أرش نقص قيمة المجني عليه أو دية المقطوع لأن سبب كل واحد منهما وجد .
فوجب أكثرهما .
ودخل الآخر فيه .
فإن الجناية واليد وجدا فيه جميعا .
فلو غصب عبدا قيمته ألف فزادت قيمته عنده إلى ألفين ثم قطع يده .
فصار يساوي ألفا وخمسمائة كان عليه مع رده ألف وإن كان القاطع ليده غير الغاصب .
وقد نقصت قيمته مائتين