بترابها حيث بقي .
فلو فات بسيل أو ريح ونحوه .
فله الطم بغيره من جنسه لا برمل أو كناسة ونحوها .
ذكره الحارثي ( من غير إذن ربها ) تخلصا من ذلك الضرر ( وإن لم يكن له ) أي الغاصب ( غرض ) صحيح في الطم ( مثل أن يكون ) الغاصب ( قد وضع التراب في أرض مالكها أو ) وضعه ( في موات وأبرأه ) المالك ( من ضمان ما يتلف بها ) أي البئر ونحوها ( وتصح البراءة منه ) قال في المغني والشرح لأن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي .
فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فيزول الضمان .
وليس هذا إبراء مما لم يجب .
وإنما هو إسقاط للتعدي برضاه به ( أو منعه ) المالك ( منه ) أي الطم ( لم يملك ) الغاصب ( طمها ) في هذه الصور لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح ومنعه من الطم رضى بالحفر .
فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها ( ولو كشط ) الغاصب ( تراب الأرض ) المغصوبة ( فطالبه المالك برده وفرشه .
لزمه ) أي الغاصب ( ذلك ) أي الرد والفرش .
وظاهره وإن لم يكن فيه غرض صحيح .
وهو أحد وجهين أطلقهما في المبدع وغيره ( وإن أراده ) أي فرش التراب كما كان ( الغاصب وأباه المالك .
فله ) أي الغاصب ( فعله لغرض صحيح مثل إن كان ) الغاصب ( نقله إلى ملك نفسه فيرده لينتفع بالمكان أو ) كان الغاصب ( طرحه في ملك غيره أو في طريق يحتاج إلى تفريغه ) أي ملك غيره أو الطريق ( وإن كان ) الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه ( لا لغرض صحيح .
فلا ) يمكن منه بلا إذن المالك لأن فيه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه لغير حاجة ( وإن غصب حبا فزرعه أو ) غصب ( بيضا فصار ) البيض ( فراخا أو ) غصب ( نوى ) فغرسه ( فصار غرسا أو ) غصب ( غصنا ) فغرسه ( فصار شجرا .
رده ) الغاصب لمالكه لأنه عين مال مالكه ( ولا شيء له ) أي للغاصب في عمله لأنه تبرع به ( وإن نقص ) المغصوب ( ولو ) كان نقصه ( بنبات لحية عبد أمرد أو ) كان نقصه ب ( ذهاب رائحة مسك أو قطع ذنب حمار ونحوه ) كبغل وفرس ( ضمن ) الغاصب ( نقصه ) الحاصل قبل رده لأنه ضمان مال من غيره جناية .
فكان الواجب ما نقص إذا القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه لأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته .
فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان .
ولا يضمن الغاصب ربحا فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها لأنه لا وجود له ( ونص ) الإمام ( أحمد في طيرة جاءت