غيره ( به خشبا أو حشيشا .
فهو ) أي الخشب أو الحشيش ( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه .
وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم ( وإن غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه أو بأجرة ( أو ) غصب ( غزلا فنسجه أو ) غصب ( فضة أو حديدا فضربه أبرا أو أواني أو غيرهما أو ) غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف ( أو ) غصب ( شاة فذبحها وشواها ) لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه ( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي الشاة ( لا يحرمها بمعنى أنها ليس ) هو أي الشان أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة أو ) غصب ( طينا فضربه لبنا ) أو آجرا ( أو فخارا أو ) غصب ( حبا فطحنه ) أو دقيقا فعجنه وخبزه ونحوه ( رد ذلك ) إلى مالكه لأنه عين ماله ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه .
فكذا بملك غيره ( بزيادته ) إن زاد ( وأرش نقصة ) إن نقص .
لكونه حصل بفعله .
ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما ( ولا شيء له ) أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا كما لو غلى زيتا فزادت قيمته ( لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوهما ) من أواني من حديد ونحوه وسكاكين ونعال ( فللمالك إجباره ) أي الغاصب ( على الإعادة ) إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم .
فملك المالك إزالته مع الإمكان .
وظاهر كلامهم هنا وإن لم يكن فيه غرض صحيح لكن مقتضى ما تقدم إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح .
وجزم به الحارثي ( وما لا يمكن ) رده إلى حالته الأولى ( كالأبواب والفخار ونحوهما ) كالآجر والشاة إذا ذبحها وشواها والحب طحنه ( فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه ) لأنه إضاعة مال بغير منفعة ( وتقدم بعضه وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو شق ) فيها ( نهرا أو نحوه ) كقناة ودولاب ( فلربها إلزامه بطمها ) أي البئر ونحوها ( وإن كان ) الطم ( لغرض صحيح ) لعدوانه بالحفر ولأنه يضر بالأرض ( وإن أراد الغاصب طمها فإن كان ) الطم ( لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها ) أي البئر ( أو يكون ) الغاصب ( قد نقل ترابها إلى ملكه أو ) إلى ( ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله ) أي الغاصب ( طمها )