الأرش ) أي أرش ما نقص بالكسر لأنه لتخليص ماله ( فإن كانت المحبرة ثمينة ) أي غالية الثمن ( وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فيقال له إن شئت أن تأخذ ) دينارك ( فاغرم ) أرش كسرها ( وإلا ) تشاء أن تأخذه ( فاترك ) الدينار حتى تنكسر ( ولا شيء لك ) بدله ( ولو غصب ) إنسان ( الدينار ) أو نحوه ( فألقاه في محبرة آخر ) أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس ( أو سقط ) الدينار ( فيها ) أي المحبرة ( بغير فعله ) أي الغاصب ( تعين الكسر ) لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال ( وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ) الكسر ( ويجب على الغاصب ضمان الدينار ) فيعطى رب الدينار بدله ولا تكسر لأن في كسرها إذن إضاعة للمال وهي منهي عنها .
ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا .
قاله في الإنصاف وغيره .
$ فصل ( وإن زاد المغصوب ) بيد الغاصب أو غيره $ ( لزمه رده بزيادته متصلة كانت كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد ) من بهيمة .
وكذا من أمة إلا أن يكون جاهلا فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة ويأتي ( والكسب ) لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل ( ولو غصب جارحا ) فصاد به ( أو قوسا ) أو سهما .
قاله في المغني ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به أو ) غصب ( شبكة أو شركا ) أو فخا ونحوه ( فأمسك ) الشرك أو الشبكة ( شيئا أو ) غصب ( فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه .
فكان له كما لو غصب عبدا فصاد ( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس ( مدة اصطياده ) وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك .
لم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته .
وكذا لو غصب عبدا فصاد أو كسب .
فهو لسيده .
ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده لما تقدم .
وإن غصب كلبا وصاد به ففي التلخيص هو للغاصب .
( وإن غصب منجلا فقطع ) الغاصب