.
( وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح ) لأنه لتخليص ماله ( إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها .
فلا شيء له ) مما نقصه الذبح ( لتفريطه .
ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه ) أي الرأس ( إلا بذبحها وهي ) أي البهيمة ( مأكولة .
فقال الأكثرون ) منهم القاضي وابن عقيل ( إن كان ) دخول رأسها ( لا بتفريط من أحد كسر القدر ) لرد ما حصل فيه بغير عدوان لربه ( ووجب الأرش على مالك البهيمة ) لأنه لتخليص ماله ( وإن كان ) دخول رأسها ( بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده ) في نحو القدر ( أو كانت يده عليها ) حال الدخول ( ونحوه .
ذبحت من غير ضمان ) على رب الإناء لأن التفريط من جهته .
فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط ( وإن كانت ) الفعلة ( بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها ) أي القدر ( في الطريق .
كسرت ) القدر أو نحوها ( ولا أرش ) لها على رب الشاة ونحوها لأن المفرط أولى بالضرر .
وقال الموفق والشارح يعتبر أقل الضررين .
فإن كان الكسر هو الأقل تعين وإلا ذبح .
والعكس كذلك .
ثم قال من أيهما كان التفريط فالضمان عليه .
وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن كسر القدر .
وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر ( ولو قال من عليه الضمان أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر .
كان له ذلك ) لأنه رضي بإضرار نفسه ( وإن كانت ) البهيمة التى أدخلت رأسها في نحو القدر ( غير مأكولة كسرت القدر .
ولا تقتل البهيمة بحال .
ولو اتفقا على القتل لم يمكنا ) منه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ويحرم ترك الحال على ما هو عليه لما فيه من تعذيب الحيوان ( ومن وقع في ) نحو ( محبرته دينار ونحوه ) كجوهرة لغيره ( بتفريط صاحبها ) أي المحبرة ( فلم يخرج ) الدينار منها ( كسرت مجانا ) أي ولا شيء على رب الدينار لرب المحبرة لأنه المفرط ( وإن لم يفرط ) رب المحبرة ( خير رب الدينار ) فرط أو لم يفرط ( بين تركه فيها ) إلى أن تنكسر ( وبين كسرها وعليه قيمتها ) لأنه لتخليص ماله ( فإن بذل ربها بدله وجب قبوله ) ولم يجز له كسرها لأنه بذل له ما لا يتفاوت به حقه دفعا للضرر عنه .
فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين ( فإن بادر ) رب الدينار ( فكسر ) المحبرة ( عدوانا .
لم يلزمه أكثر من قيمتها ) كسائر المتلفات ( وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر .
وجب الكسر .
وعلى رب الدينار