فيها ذو روح محترم ) خلافا لأبي الخطاب لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف .
كما لو كان فيها مال غيره ( وعليه ) أي الغاصب ( أجرته ) أي اللوح ( إليه ) أي إلى رده لذهاب منافعه بيده وأرش نقصه إن نقص ( وإن كان اللوح في أعلاها ) أي السفينة ( بحيث لا تغرق بقلعه .
لزمه قلعه ) ورده لربه كما لو كانت بالساحل ( ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع ) لكونها في اللجة وخيف غرقها للحيلولة ( فإذا أمكن رد اللوح ) إلى ربه ( استرجعه ورد القيمة ) لزوال الحيلولة .
وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط .
ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه ( وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم ) من آدمي أو غيره ( وخيف من قلعه ) أي الخيط ( ضرر آدمي ) لم يقلع وعليه قيمته ( أو ) خيف من قلعه ( تلف غيره ) الآدمي ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمته ) أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه .
فوجب رد بدله .
وهو القيمة .
ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال .
وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يثغب دمه أو جبر به نحو ساق مكسور ( وغير المحترم ) مبتدأ خبره ( كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير ) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة .
أشبه ما لو خاط به ثوبا ( وإن كان ) الحيوان ( مأكولا ) وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك ( للغاصب ذبح ) الحيوان ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معدا لأكل كالخيل ( ولزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه ( وإن كان ) الحيوان الذي خيط جرحه محترما ( غير مأكول رد ) الغاصب ( قيمة الخيط ) لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق ( وإن مات الحيوان ) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب ( لزمه ) أي الغاصب .
( رده ) أي الخيط لربه .
لزوال حرمة الحيوان بموته ( إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة ) أي قيمة الخيط لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا ( وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة .
فحكمها حكم الخيط ) الذي خاط به جرحها على ما سبق تفصيله ( ولو ابتلعت شاته ) أي شاة إنسان ( ونحوها ) أي الشاة من كل ما يؤكل ( جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها ) أي الجوهرة ( على ذبحها ) أي الشاة ونحوها ( ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا ) من الضرر الحاصل بتركها ( قاله الموفق وغيره .
وقال الحارثي واختار الأصحاب عدم القيد ) لكون الذبح أقل ضررا على ما مر في مثله