( لا تخرج ) الخشبة ( إلا بنقضه .
وجب نقضه ) أي الباب لضرورة وجوب الرد ( ورد الفصيل والخشبة ) لربهما .
ولا شيء على ربهما لأن المتعدي أولى بالضرر ( وإن كان حصوله ) أي الفصيل ( في الدار من غير تفريط من صاحبها ) بأن دخل الفصيل بنفسه أو أدخله ربه ( نقض الباب وضمانه على صاحب الفصيل ) لأنه لتحصيل ماله فيغرم مالكه أرش نقض البناء وإصلاحه ( وأما الخشبة ) إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها ( فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب ) بأن تنقض قيمتها بالكسر أكثر من أرش نقضه وإصلاحه ( فكالفصيل ) فينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه ( وإن كان ) كسرها ( أقل ) ضررا ( كسرت ) ولا شيء على صاحب الدار لعدم عدوانه ( وإن كان حصوله ) أي ما ذكر من الفصيل أو الخشبة ( في الدار بعدوان من صاحبه كمن غصب دارا وأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوها ) بغير إذنه ( كسرت الخشبة وذبح الحيوان ) المأكول ( وإن زاد ضرره على نقض البناء ) لأن ربه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بعدوانه .
وإن كان الحاصل من ذوات التركيب كالتوابيت والأسرة .
فكذلك إن فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش .
وإن فرط مالكه فكك التركيب ( وإن باع ) إنسان ( دارا وفيها ما يعسر إخراجه كخواب ) غير مدفونة ( وخزائن ) غير مسمورة لما تقدم في البيع إنه يتناول المتصل بها ( أو حيوان وكان نقض الباب أقل ضررا من بقاء ذلك في الدار أو ) من ( تفصيله ) أي ما يتأتى تفصيله كخزائن ( و ) من ( ذبح الحيوان ) المأكول ( نقض ) الباب ( وكان ) أرش نقضه و ( إصلاحه على البائع ) لأنه لتخليص ماله .
وكذا لو باع دارا وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك ( وإن كان ) نقض الباب ( أكثر ضررا ) من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح الحيوان ( لم ينقض ) الباب لعدم فائدته ( ويصطلحان على ذلك بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك ) بأن يهبه له البائع ونحوه .
وهذا اختيار الموفق .
وقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم بنقض الباب .
وعلى البائع ضمان النقض ( وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع وهي ) أي السفينة ( في اللجة حتى تخرج ) السفينة ( منها ) أي اللجة ( وترسى إن خيف عليها ) الغرق ( بقلعه ) لأن في قلعه إفسادا لمال الغير مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير بدونه ( ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب أو لم يكن