الحارثي .
قال والقياس على الزرع ضعيف .
وعنه كالزرع إن أدركها قبل الجذاذ أخذها .
وعليه النفقة .
واختاره القاضي ( ولو أراد مالك الأرض ) المغصوبة ( أخذ البناء والغراس ) من الغاصب ( مجانا أو ) أراد أخذهما ( بالقيمة وأبى مالكه ) أي الغراس أو البناء الإعطاء ( لم يكن له ) أي مالك ( ذلك ) لأنه عين مال الغاصب فلم يملك رب الأرض أخذه كما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه .
وقال المجد في شرحه لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا إذا كانت الأرض تنقص بقلعه ( وإن اتفقا ) أي مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء ( على تعويضه ) أي على أن يعوض رب الأرض رب الغراس أو البناء ( عنه جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص ) الغاصب ( من قلعه فقبله المالك جاز ) لتراضيهما ( وإن أبى ) مالك الأرض ( قبوله ) أي الغراس أو البناء من الغاصب ( وكان ) لرب الأرض ( في قلعه غرض صحيح لم يجبر ) رب الأرض ( على قبوله ) من الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح .
فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان .
أحدهما إنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه لأنه سفه .
وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره .
والثاني لا لأنه عقد يعتبر له الرضا فلم يجبر عليه كالبيع .
قال في الإنصاف الأولى أن لا يجبر ( وإن أخذ ) الغاصب أو غيره ( تراب أرض ) بغير إذن ربها ( فضربه لبنا رده ) لأنه عين مال رب الأرض ( ولا شيء له ) في نظير عمله لتعديه به ( إلا أن يجعل ) الغاصب ( فيه تبنا له ) أي للغاصب ( فله أن يحله ) أي اللبن ( ويأخذ تبنه ) قال الحارثي لكن عليه ضمان اللبن لأنه قد تمحض للمالك ملكا ( إن كان يحصل منه شيء ) لأنه عين ماله .
وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة ( وإن طالبه المالك بحله ) أي اللبن ( لزمه ) أي الغاصب حله ( إن كان فيه ) أي الحل ( غرض صحيح ) وإلا فلا لأنه سفه ( وإن جعله ) أي التراب بعد ضربه ( آجرا ) وهو اللبن المشوي ( أو فخارا ) بفتح الفاء ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) للمالك ( ولا أجر له لعمله ) لأنه عدوان ( وليس له ) أي الغاصب ( كسره ) أي الآجر أو الفخار ( ولا للمالك إجباره عليه ) أي الكسر لأنه إضاعة مال بلا فائدة ( وإن غصب ) إنسان ( فصيلا ) أو مهرا ونحوه ( فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو ) غصب ( خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا ) بحيث