يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا مثل إن أخرج أحدهما عشرة و ) أخرج ( الآخر خمسة إلا بمحلل لا يخرج شيئا ) لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق .
لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك ( ويكفي ) محلل ( واحد ولا تجوز الزيادة عليه ) لدفع الحاجة به .
قال الآمدي .
ويشترط في المحلل أن يكون ( يكافىء فرسه فرسيهما أو ) يكافىء ( بعيره بعيرهما أو ) يكافىء ( رميه رمييهما ) للخبر السابق ( فإن سبقهما ) أي سبق المحلل المخرجين ( أحرز ) المحلل ( سبقيهما ) بفتح الباء لأنهما جعلا لمن سبق ( وإن سبقاه ) أي المخرجان المحلل ( أحرز سبقيهما ) أي أحرز كل منها ما أخرجه لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما ( ولم يأخذا منه شيئا ) لأنه لم يشترط عليه شيء لمن سبقه ( وإن سبق أحدهما ) أي المخرجين ( أحرز السبقين ) لأنهما جعلا لمن سبق ( وإن سبق معه ) أي مع أحد المخرجين ( المحلل ) بأن جاء أحدهما والمحلل معا ( أحرز السابق ) منهما ( مال نفسه ) لسبقه ( ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين ) لأنهما قد اشتركا في السبق فوجب أن يشتركا في عوضه ( وإن جاءوا ) أي المخرجان والمحلل ( الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ) لأنه لا سابق ( ولا شيء للمحلل ) لأنه لم يسبق ( فإن قال المخرج ) للعوض ( من غيرهما من سبق أو صلى منكما فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين ) لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن .
فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما ( فإن كانوا أكثر ) من اثنين صح لأن كل واحد منهم يطلب أن يكون سابقا أو مصليا ( أو قال ) المخرج غيرهما من سبق فله عشرة و ( من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة .
صح ) لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين .
وسمي الثاني مصليا لأن رأسه تكون عند صلو الأزل .
والصلوان .
هما العظمان الناتئان من جانب الذنب .
وفي الأثر عن علي قال سبق أبو بكر وصلى عمر وخبطتنا فتنة ( وكذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتيب للأقرب إلى السبق ) بأن جعل للأول عشرة وللثاني ثمانية .
وللذي يليه خمسة ثم للذي يليه أربعة