تحديد ( مدى الرمي بما جرت به العادة ) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد ( ويعرف ذلك ) أي مدى الرمي ( بالمشاهدة ) نحو من هنا إلى هناك ( أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجر به عادة ) وهو ما تتعذر الإصابة فيه غالبا ( وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع فلا يصح ) لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي .
قيل إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني ( ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا ) لعدم تحديد الغاية .
الشرط ( الرابع كون العوض معلوما إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ) لأنه مال في عقد .
فاشترط العلم به كسائر العقود والمراد بمعرفته بالقدر إذا كان بالبلد نقد واحد أو أغلب وإلا لم يكف ذكر القدر بل لا بد من وصفه ( ويجوز أن يكون ) العوض ( حالا ومؤجلا .
و ) أن يكون ( بعضه حالا وبعضه مؤجلا ) كالثمن والصداق ( ويشترط أن يكون ) العوض ( مباحا ) كالصداق والبيع .
فلا تصح على خمر ونحوه ( وهو ) أي بذل العوض المذكور ( تمليك ) للسابق ( بشرط سبقه ) فلهذا قال في الانتصار في شركة العنان القياس لا يصح انتهى .
قلت في كلامهم إنه جعالة فليس من قبيل التمليك المعلق على شرط محض .
الشرط ( الخامس الخروج عن شبه القمار ) لأن القمار محرم فشبهه مثله .
والقمار بكسر القاف مصدر قامره فقمره إذا راهنه فغلبه ( بأن لا يخرج جميعهم ) لأنه إذا خرج كل واحد منهم فهو قمار لأنه لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم ( فإن كان الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال ) جاز لأن في ذلك مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين ( أو ) كان الجعل ( من غيرهما أو من أحدهما ) وحده لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فمن أحدهما أولى وكذا لو كانوا ثلاثة فأخرج اثنان منهم .
أو أربعة فأخرج ثلاثة منهم ونحوه ( على أن من سبق أخذه جاز .
فإن جاءا معا فلا شيء لهما ) لأنه لا سابق فيهما ( وإن سبق المخرج ) للجعل ( أحرز سبقه ) بفتح الباء أي ما أخرجه ( ولم يأخذ ) السابق ( من الآخر ) المسبوق ( شيئا ) لأنه إن أخذ منه شيئا كان قمارا ( وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه ) فملكه وكان كسائر ماله لأنه عوض في الجعالة فملك فيها كالعوض المجعول في رد الضالة .
فإن كان العوض في الذمة فهو دين يقضى به عليه .
ويجبر عليه إن كان موسرا وإن أفلس ضرب به مع الغرماء ( وإن أخرجا ) أي المتسابقان ( معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو