وهكذا ( وخيل الحلبة ) بفتح الحاء وسكون اللام ( على الترتيب ) وهي خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد .
كما يقال للقوم إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا .
قاله في الصحاح .
أولها ( مجل ) السابق ( فمصل ) الثاني لما سبق ( فتال ) الثالث لأنه يتلو المصلي ( فبارع ) الرابع ( فمرتاح ) الخامس ( فخطي ) السادس وهو بالخاء المعجمة ( فعاطف ) السابع ( فمؤمل ) بوزن معظم الثامن ( فلطيم ) التاسع ( فسكيت ) ككميت .
وقد تشدد ياؤه العاشر آخر خيل الحلبة ( ففسكل ) كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون الذي يجيء آخر الخيل ويسمى القاشور والقاشر .
وهذا الترتيب قدمه في التنقيح وتبعه المصنف وصاحب المنتهى ( و ) في بعضها اختلاف .
ف ( في الكافي وتبعه في المطلع مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره ) وقال أبو الغوث أولها المجلي وهو السابق ثم المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الخطي ثم اللطيم ثم السكيت .
وهو الفسكل ذكره الجوهري ( فإن جعل ) من أخرج العوض ( للمصلي أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلي أو لم يجعل للمصلي شيئا ) وجعل للتالي عوضا ( لم يجز ) لأنه يفضي إلى أن لا يقصد السبق بل يقصد التأخر فيفوت المقصود ( وإن قال لعشرة من سبق منكم فله عشرة .
صح .
فإن جاءوا معا فلا شيء لهم ) لعدم السبق ( وإن سبق واحد فله العشرة ) لسبقه ( أو ) سبق ( اثنان فهي ) أي العشرة ( لهما ) لأنهما السابقان ( وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة ) لأنهم سبقوا ( وإن شرطا ) أي المتسابقان ( أن السابق يطعم السبق ) بفتح الموحدة ( أصحابه أو ) يطعمه ( بعضهم أو ) يطعمه ( غيرهم أو ) قال ( إن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا .
لم يصح الشرط ) لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق ( ويصح العقد ) أي عقد المسابقة لأنها عقد لا تتوقف صحتها على تسمية بدل .
فلم تفسد بالشرط الفاسد كالنكاح .
$ فصل ( والمسابقة جعالة ) $ لأنها عقد على ما تتحقق القدرة على تسليمه .
فكان جائزا كرد الآبق ( وهي عقد جائز ) لما مر ( لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ) لعدم وجوبه .
و ( لكل منهما فسخها