أو نصل وإسناده حسن .
واختصت هذه الثلاثة بأخذ العوض فيها لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وأحكامها .
وذكر ابن عبد البر تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا .
وقوله للرجال أخرج النساء لأنهن لسن مأمورات بالجهاد ( بشروط خمسة ) متعلق بتجوز .
( أحدها تعيين المركوبين بالرؤية ) سواء كانا اثنين أو جماعتين ( وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ) لأن المقصود في المسابقة معرفة سرعة عدو المركوبين اللذين يسابق عليهما .
وفي المناضلة معرفة حذق الرماة .
ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية لأن المقصود معرفة عدو مركوب بعينه ومعرفة حذق رام بعينه .
لا معرفة عدو مركوب في الجملة أو حذق رام في الجملة .
فلو عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة أو مناضلة ومع كل منهما نفر غير معين لم يجز ( ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ) لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام لأنها آلة المقصود منها فلا يشترط تعيينها كالسرج ( ولو عينها لم تعين ) لما تقدم .
( وكل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره ) فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم أو لا يركب غير هذا الراكب فهو فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد الشرط ( الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد ) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة .
أشبها الجنسين ( فلا تصح ) المسابقة ( بين فرس عربي وهجين ) وهو ما أبوه فقط عربي ( ولا ) المناضلة ( بين قوس عربية وفارسية ) والعربية قوس النبل والفارسية قوس النشاب .
قاله الأزهري ( ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية ) ولا المسابقة بها .
وقال أبو بكر يكره الرمي بها .
لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية .
فقال ألقها فإنها ملعونة .
ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله هذا الدين .
وبها يمكن الله لكم في الأرض ورواه الأثرم .
والجواب أنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها .
الشرط ( الثالث تحديد المسافة والغاية ) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية لأن أحدهما قد يكون مقصرا في ابتداء عدوه سريعا في آخره .
وبالعكس ( و )