بقاءه فيها بعدوانه ( ولمالك ) الأرض ( أخذه ) أي الزرع ( بالقيمة ) هكذا في المقنع والمغني والتنقيح والمنتهى .
وقال الموضح وكزرع غاصب قاله الأصحاب فيؤخذ بنفقته .
قاله في الكافي وغيره انتهى .
وهي مثل البذر وعوض لواحقه لأنهم جعلوه حكم الغاصب وهذا حكمه ( ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض .
فإن اختاره فله ذلك ) أي قلعه لأنه يزيل الضرر ويسلم الأرض فارغة ( ولا يلزمه ) أي المستأجر قلع زرعه ولو طلبه المالك في هذه الحالة لأن له حدا ينتهي إليه بخلاف الغرس ( وللمالك تركه ) أي الزرع ( بالأجرة ) كزرع غاصب ( وإن كان بقاؤه ) أي الزرع بعد انقضاء المدة ( بغير تفريط ) المستأجر ( مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة ) الباقية من مدة الإجارة ( عادة فأبطأ ) أي تأخر انتهاؤه ( لبرد أو غيره لزمه ) أي رب الأرض ( تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي ) لحصوله في أرضه بإذنه من غير تفريط .
أشبه ما لو أعاره أرضا فزرعها ثم رجع قبل كماله ( وله المسمى ) لمدة الإجارة ( وأجرة المثل لما زاد ) عن مدة الإجارة .
وتقدم بعضه ( ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله ) عادة ( في مدة الإجارة فللمالك منعه ) لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق ( فإن زرع ) ما لا يكمل عادة في المدة ( لم يملك ) رب الأرض ( مطالبته بقلعه قبل انقضاء المدة ) لأنه في أرض يملك نفعها ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة .
فقبلها أولى .
وإن زرع مؤجر في أرض أجرها قبل انقضاء مدة الإجارة زرعا يضر بالمستأجر أو غرس أو بنى .
فذكر القاضي في خلافه أن الجميع يقلع الزرع هنا لأن مالك الأرض هو الزارع .
والمتعلق حقه بها لا يمكن تملكه لعدم ملكه .
فتعين القلع .
قال ابن رجب وفيه نظر إذ يجوز أن يقال للمستأجر تملك الزرع بنفقته كالموقوف عليه يتملك زرع الغاصب .
ويحتمل تخريج ذلك على الوجهين في ملك الموقوف عليه للشفعة في شركة الوقف .
هذا حاصل كلامه لكن يفرق بين الموقوف عليه والمستأجر أن الموقوف عليه يملك العين لكن ملكا قاصرا بخلاف المستأجر .
فإنه لا ملك له في العين ( ولو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل ) ذلك الزرع ( فيها ) عادة ( وشرط ) المستأجر ( قلعه بعدها ) أي مدة الإجارة ( صح ) العقد لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته .
وقد يكون له غرض في ذلك لأخذه قصيلا أو غيره .
ويلزمه ما التزم ( وإن شرط بقاءه ) أي الزرع ( ليدرك ) بعد مدة الإجارة فسدت ( أو سكت ) فلم يشترط قطعا ولا بقاء ( فسدت ) .
أما في الأولى فلأنه