جمع بين متضادين لأن تقديره المدة يقتضي التفريغ بعدها وشرط التبقية يخالفه ولأن مدة التبقية مجهولة .
وأما في الثانية فلأنه اكتراها لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة .
أشبه إجارة أرض السبخة للزرع ( وإذا تسلم العين ) المعقود عليها ( في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة ) أو بعضها أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا ( فعليه أجرة المثل ) لمدة بقائها في يده ( سكن أو لم يسكن ) لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر .
فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه ( وإن لم يتسلم ) العين في الإجارة الفاسدة ( لم يلزمه أجرة ولو بذلها ) أي العين ( المالك ) لأن المنافع لم تتلف تحت يده .
والعقد الفاسد لا أثر له بخلاف الإجارة الصحيحة ( وإن اكترى ) المستأجر ( بدراهم وأعطاه ) أي المؤجر ( عنها دنانير ) أو ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحوه ( ثم انفسخ العقد ) بالعيب أو نحوه ( رجع المستأجر بالدراهم ) لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله .
وعوض العقد هو الدراهم والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر .
ولم ينفسخ .
أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها شيئا .
وكذلك البيع ونحوه وتقدم ( وإذا انقضت المدة ) أي مدة الإجارة أو استوفي العمل من العين المؤجرة ( رفع المستأجر يده ) عن العين المؤجرة ( ولم يلزمه ) أي المستأجر ( الرد ولا مؤنته كمودع ) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الرد ولا مؤنته بخلاف العارية .
وفي التبصرة يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه ( وتكون ) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ( في يده ) أي المستأجر ( أمانة ) كما كانت في المدة .
ف ( إن تلفت ) المؤجرة قبل ردها ( من غير تفريط ) ولا تعد ( فلا ضمان عليه ) كالوديعة لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها .
فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة كالمغصوبة .
ونماؤها كالأصل .
فلو استأجر دابة فولدت عنده كان ولدها أمانة كأمه .
وليس له الانتفاع به لأنه غير داخل في العقد .
وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعا لأصله أم لا كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره .
خرجه القاضي وابن عقيل على وجهين ( ولا تقبل دعواه ) أي المستأجر ( الرد ) أي رد العين المؤجرة إلى مالكها إذا أنكره ( إلا ببينة لأنه قبضه ) أي المؤجر ( لمنفعة نفسه ) فهو ( كالمرتهن والمستعير ) والمضارب .
تتمة قال القاضي فيمن استأجر عبدا للخدمة إن له المسافرة به في العقد المطلق .
قال فإن شرط ترك المسافرة به لزم الشرط وقال ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره