بل ما يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه أو ) أخذ بسبب ( تملكه بالقيمة يكون بمثابة ما لو أتلف الوقف وأخذت منه ) أي المتلف ( قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه فكذا هنا ) يشتري بالقيمة أو بما أخذ من أرش القلع ما يقوم مقامه .
والظاهر أن الآلات والغراس المقلوع باق على الوقف .
فإن أمكن وضعه في محل آخر وإلا بيع وشتري بثمنه ما يقوم مقامه ( وهو ) أي الحكم ( كما قاله ) صاحب الفروع ( وهو ظاهر وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس ) والبناء ( إذا كانت الأرض وقفا ) وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك .
وحينئذ فيبقى بأجرة المثل ( بل قال الشيخ ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة ) لتضمنها الإذن في وضعه ( بل إذا بقي فعليه ) أي مالكه ( أجرة المثل وإن أبقاه ) أي الغراس أو البناء الموقوف ( بالأجرة فمتى باد بطل الوقف وأخذ الأرض صاحبها .
فانتفع بها ) وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضا بني فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها .
وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل .
قال في الإنصاف وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك ( ومحل الخيرة ) بين ما تقدم ( أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه ) كسقاية وقنطرة ( فلا يهدم ولا يتملك .
وتلزم الأجرة إلى زواله ) لأنه العرف إذ وضع هذه للدوام ( ولا يعاد ) المسجد ونحوه لو انهدم ( بغير رضا رب الأرض ) لزوال حكم الإذن بزوال العقد ( ولو غرس أو بنى مشتر ) فيما اشتراه ( ثم فسخ البيع بعيب ) أو غبن أو إقالة أو خيار شرط ونحوه ( كان لرب الأرض الأخذ ) أي أخذ غراس المشتري أو بنائه ( بالقيمة أو القلع وضمان النقص ) لأنه وضع بحق .
وفي ذلك جمع بين حق البائع والمشتري ( و ) له ( تركه ) أي الغراس أو البناء ( بالأجرة ) إن تراضيا عليها لأن الحق لا يعدوهما ( وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه ) أي فلا يقلع غراسه ولا بناءه مجانا بل لرب الأرض تملكه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه لأن تعاطيه العقد معه وإن كان فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع .
وكذا مستأجر بعقد فاسد ( وإن كان فيها ) أي الأرض التي انقضت إجارتها ( زرع بقاؤه بتفريط مستأجر مثل أن يزرع ) المستأجر ( زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة .
فحكمه حكم زرع الغاصب ) لأن