إلا بشرط واقف أو رضا مستحق .
وقال في التنقيح بل إذا حصل به نفع كان له ذلك انتهى .
ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة .
ومقتضى كلامه أنه لا فرق .
وكذلك جوز ابن رجب أيضا أن يقال للمستأجر تملك الزرع بنفقته إذ هو مالك المنفعة .
وخرج أيضا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها أو المستأجرة وزرع فيها .
فهل يتملك الزرع مالك الرقبة أو مالك المنفعة ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين .
وقال في كتابه المسمى بأحكام الخراج فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها وله غراس أو بناء فيها .
فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح كما يتملك ناظر الوقف ما غرس فيها أو بني بالقيمة بعد انقضاء المدة ولا يبعد جوازه بل أولى من ناظر الوقف للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف .
وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة .
فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة انتهى ( و ) لا يتملكه ( مرتهن ) لأنه لا ملك له .
وإنما له حق الاستيثاق .
وقوله ( أو تركه بالأجرة أو قلعه ) أي الغراس أو البناء ( وضمان نقصه ) عطف على أخذه بقيمته لما فيه من الجمع بين الحقين .
( ولصاحب الشجر ) أو البناء ( بيعه لمالك الأرض ولغيره ) لأن ملكه عليه تام .
فله التصرف فيه بما شاء ( فيكون ) المشتري غير مالك الأرض ( بمنزلته ) أي المستأجر ( وفي التلخيص وغيره إذا اختار المالك القلع وضمان النقص ف ) مؤنة ( القلع على المستأجر ) وجزم به في المنتهى لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه .
ولو كان ذلك بأمر المالك ( وليس عليه ) أي المستأجر ( تسوية حفر لأن المؤجر دخل على ذلك انتهى .
ومحل ) كون ( الخيرة في ذلك لرب الأرض ما لم يختر مالكه قلعه .
فإن اختاره ) مالكه ( فله ذلك ) وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه بقيمته أو ليجب عليه أجر مثله بتبقيته لأنه ملك مالكه .
فكان له أخذه من العين المؤجرة كغيره من المملوكات ( وعليه ) أي المستأجر إن اختار القلع دون رب الأرض ( تسوية الحفر ) لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه فكان عليه مؤنة إزالته ( وظاهر كلامهم كما قاله صاحب الفروع لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه بالأجرة كون المستأجر ) فاعل لا يمنع ( وقف ما غرسه أو بناه ) ولو نحو مسجد ( فإذا لم يتركه ) رب الأرض ( في الأرض لم يبطل الوقف بالكلية