إلى بلد كذا بكذا ذهابا وإيابا وسلمها إليه المؤجر ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد ورجوعه على العادة ولم يفعل .
نقل ذلك في المغني عن الأصحاب لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه ( وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض ) التي كانت مؤجرة ( غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها ) أي الإجارة .
لزم قلعه مجانا ( أو ) كان شرط قلعه ( في وقت ) معين ( لزم ) المستأجر ( قلعه ) أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه .
فإن قلت إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد .
أجيب بأن اقتضاءه التأبيد إنما هو من حيث إن العادة تبقيتهما .
فإذا أطلقا حمل على العادة .
فإذا شرط خلافه جاز كما لو باع بغير نقد البلد وحينئذ يقلع ( مجانا .
فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ) الغراس أو البناء ( ولا ) يجب ( على مستأجر تسوية حفر ) أرض ( ولا إصلاح أرض ) لأنهما دخلا على ذلك لرضاهما بالقلع ( إلا بشرط ) لما تقدم فإن اتفقا على إبقائه بأجرة أو غيرها جاز إذا شرطا مدة معلومة ( وإن لم يشترط قلعه ) بأن أطلقا الإجارة ( أو شرط بقاؤه ) أي الغراس أو البناء ( فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه ) للأرض ( تاما ) ويأتي مفهومه .
فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك ( ويأتي في الشفعة كيف يقوم الغراس ) والبناء .
وذلك بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فما بينهما قيمة الغراس والبناء ( وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس ) بعد أن استأجر حصة شريكه ( ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس ) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع .
أخذ ربعها بربع القيمة وهكذا .
ولو قال من البناء .
لكان صوابا .
كما هي عبارة ابن نصر الله التي هي أصله ( وليس له ) أي الشريك المؤجر ( إلزامه ) أي الشريك المستأجر ( بالقلع ) ولو ضمن له نقص ما في نصيبه ( لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه ) لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء .
والضرر لا يزال بالضرر .
قاله ابن نصر الله ( ولا يتملكه ) أي الغراس أو البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ( غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر ) والموصى له بالمنفعة لقصور ملكه .
ولذلك لا يأخذ بالشفعة .
هذا تخريج لابن رجب وفي الفائق لو كانت الأرض وقفا لم يتملك