وفصله فقال ) الخياط ( يكفيك .
ففصله ) الخياط ( ولم يكفه ضمنه ) أي ضمن أرش تقطيعه لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته .
فقطعه بدون شرطه ( ولو قال انظر هل يكفيني قميصا ) أو قباء ( فقال نعم .
فقال اقطعه فقطعه .
فلم يكفه لم يضمن ) لأنه أذنه من غير اشتراط بخلاف التي قبلها ( ولو أمره ) أي أمر رب ثوب الخياط ( أن يقطع الثوب قميص رجل .
فقطعه قميص أمرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ) لتعديه بقطعه كذلك ( وإذا دفع إلى حائك غزلا فقال ) رب الغزل ( انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع .
فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له ) أي الحائك ( في الزيادة ) لأنه غير مأمور بها ( وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها ) لتعديه ( فأما ما عدا الزائد .
فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى ) من الأجر .
وإن جاء به زائدا في العرض وحده أو فيهما ففيه وجهان .
أحدهما لا أجر له لأنه مخالف لأمر المستأجر .
والثاني له المسمى لأنه زاد على ما أمر به .
فأشبه زيادة الطول .
ومن قال بالأول فرق بين الطول والعرض بأنه يمكن قطع الزائد في الطول .
ولا يمكن ذلك في العرض .
وإن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في أحدهما ففيه وجهان أيضا .
أحدهما لا أجر له .
وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته .
والثاني له بحصته من المسمى .
وإن جاء به زائدا في أحدهما ناقصا في الأخر فلا أجر له في الزائد وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل .
قاله الموفق ( ولو ادعى ) المستأجر ( مرض العبد ) المؤجر ( أو إباقه أو شرود الدابة ) المؤجرة ( أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها ) أي المدة ( أو ) ادعى ( تلف المحمول قبل قوله ) لأنه مؤتمن ( ولا أجرة عليه إذا حلف أنه ما انتفع ) بالعين المؤجرة ( فإن اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في قدر الأجرة ) المسماة ( فكختلافهما في قدر الثمن في البيع ) فيتحالفان .
وتقدم في البيع ( وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله آجرتك سنة بدينار قال ) المستأجر ( بل سنتين بدينارين .
فقول المالك ) لأنه منكر للزائد .
وكما تقدم إذا اختلفا في قدر المبيع ( وإن قال ) المستأجر ( آجرتنيها سنة بدينار فقال ) المؤجر ( بل بدينارين تحالفا ) لأنهما اختلفا في قدر الأجرة ( ويبدأ بيمين الآجر ) ويجمع في يمينه إثباتا ونفيا فيقول ما أجرتكها بدينار بل بدينارين ثم يعكس المستأجر لأن الإجارة نوع من البيع ( فإن كان ) التحالف ( قبل مضي شيء من