بها عن القافلة أو ) أن ( لا يجعل سيره في آخرها وأشباه هذا مما فيه غرض فخالف ) المستأجر ( ضمن ) لمخالفته الشرط الصحيح كما لو شرط عليه أن لا يحملها إلا قفيزا فحملها قفيزين ( وإذا ضرب المستأجر الدابة أو ) ضربها ( الرائض وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو كبحها ) المستأجر أو الرائض ( باللجام أي جذبها لتقف أو ركضها برجله لم يضمن ) إذا تلفت ( لأن له ذلك بما جرت به العادة ) فإن زاد على العادة ضمن لأنه غير مأذون فيه نطقا وعرفا ( ويجوز له ) أي المستأجر ( إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي في حاجته .
وإن لم يستأذن المالك في ذلك ) نطقا لأنه مأذون فيه عرفا .
قلت وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة ( وإذا اشترى طعاما في دار رجل أو ) اشترى ( خشبا أو ثمرة ) أو زرعا ( في بستان .
فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ) له ( ذلك و ) من ( يقطف ) له ( الثمرة وإن لم يأذن المالك ) لأنه العرف والعادة ( وكذا ) يجوز للمستأجر ( غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ ) .
قلت أو تنجس لأنه العرف ( ويأتي إذا أدب ولده ونحوه ) كزوجته وصبيه ( في آخر الديات ) مفصلا ( وإن قال ) الخياط لرب الثوب ( أذنت لي في تفصيله قباء فقال ) رب الثوب ( بل قميصا ) فقول خياط ( أو ) قال الخياط أذنت في تفصيله ( قميص امرأة فقال ) رب الثوب ( بل قميص رجل .
فقول خياط ) بيمينه لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن واختلفا في صفته .
فكان القول قول المأذون كالمضارب .
إذا قال أذنت لي في البيع نساء ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع .
والظاهر أنه فعل ما ملكه واختلفا في لزوم الغرم له .
والأصل عدمه ( بخلاف وكيل ) إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه لم يقبل لأن الأصل عدم الإذن .
وإن ثبتت وكالته واختلفا في صفة الإذن فقوله كما تقدم في الوكالة كالمضارب لأن الأصل براءته .
وعبارته موهمة .
والله أعلم ( وله ) أي الخياط ( أجرة مثله ) لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه .
ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه ( ومثله ) أي الخياط ( صباغ ونحوه ) كصائغ وغيره من الأجراء ( اختلف هو ) أي الصباغ ( وصاحب الثوب في لون الصبغ ) بأن قال أذنت لي في صبغه أسود .
قال رب الثوب بل أحمر ونحوه .
فيقبل قول الصباغ وله أجرة مثله ( ولو قال ) رب ثوب لخياط ( إن كان الثوب يكفيني ) قميصا أو قباء ( فاقطعه