المدة فسخا ) أو أحدهما ( العقد ورجع كل واحد منهما في ماله ) لأن العقد ارتفع ( وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد ) لأنه لا ينفسخ بالتحالف بل بالفسخ بعده ( وإن فسخا ) أو أحدهما ( العقد بعد ) مضي ( المدة أو ) مضي ( شيء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل ) لتعذر رد المنفعة كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه ( وإن قال ) المؤجر ( آجرتكها سنة بدينار فقال ) المستأجر ( بل سنتين بدينار تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة ) لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض ( وإن قال ) رب الدار ( آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن بل استأجرتني على حفظها بدينار .
فقول رب الدار ) بيمينه .
إلا أن يكون للساكن بينة لأن الأصل براءته .
والأصل في القابض لمال غيره الضمان .
فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر .
ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى القواعد .
$ فصل ( وتجب الأجرة بنفس العقد $ فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها ) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة .
فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق ( وله الوطء إذا كانت الآجرة أمة ) لأنه ملكها بالعقد ( سواء كانت ) الإجارة ( إجارة عين ) كعبد ودار معينة ( أو في الذمة ) سواء شترط الحلول أو أطلق وسواء كانت المدة تلي العقد أو لا .
وأما قوله تعالى ! < فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن > ! وقوله صلى الله عليه وسلم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره فيحتمل أنه أراد الإيتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها .
وكذلك الحديث .
ويحققه أن الإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله .
لقوله تعالى ! < فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن > ! والصداق يجب قبل الاستمتاع .
وهذا هو الجواب عن الحديث