الصنعة ( ولم تجن أيديهم ) لأنه فعل فعلا مباحا .
فلم يضمن سرايته كحده لأنه لا يمكن أن يقال أقطع قطعا لا يسري بخلاف دق دقا لا يخرقه .
فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن .
فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير علم فهو ضامن رواه أبو داود .
ومحل عدم الضمان أيضا ( إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعة ونحوها .
ويأتي ) في الجنايات .
فإن لم يأذن فسرت ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه .
فيضمن .
واختار في الهدي لا يضمن لأنه محسن ( فإن ) أذن فيه وكان حاذقا لكن ( جنت يده ولو خطأ مثل إن جاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها ) أي الحشفة ( أو قطع في غير محل القطع أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة كآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك .
ضمن ) لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ .
قال ابن القيم في تحفة الودود فإن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه .
فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن فيه .
وإن كان صغيرا ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه شرعا .
وإن أذن فيه وليه .
فهذا موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو الخاتن ولا ريب أن الولي متسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضي تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه ( وإن ختن صبيا ) ذكرا أو أنثى ( بغير إذن وليه ) ضمن سرايته ( أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ) ضمن السراية ( أو ) قطع سلعة ( من صبي بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن ) لأنه غير مأذون فيه ( وإن فعل ذلك الحاكم ) بالصبي ( أو ) فعله وليه أو فعله ( من أذنا ) أي الحاكم أو الولي ( له فيه .
لم يضمن ) لأنه مأذون فيه من ذي الولاية ( ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها ) لأنه مؤتمن على الحفظ .
أشبه المودع ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة .
أشبهت العين المستأجرة ( فإن فعل ) أي فرط الراعي في حفظها ( بنوم أو غفلة أو تركها تتباعد عنه .
أو تغيب عن نظره وحفظه أو ) تعدى بأن ( أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب أو ) ضربها ( من غير حاجة إليه ) أي الضرب ( أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف ) لنحو خوف ( وما أشبه ذلك .
ضمن ) الراعي التالف .
قال في