المبدع بغير خلاف .
( وفي الفصول يلزم الراعي توخي ) أي تحري ( أمكنة المرعى النافع وتوقي النبات المضر .
و ) يلزمه ( ردها عن زرع الناس .
و ) يلزمه ( إيرادها الماء إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه .
ودفع السباع عنها .
ومنع بعضها عن بعض قتالا ونطحا .
فيرد الصائلة عن المصول عليها .
والقرناء عن الجماء والقوية عن الضعيفة .
فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها انتهى ) وهو واضح ( وإن اختلفا ) أي رب الماشية والراعي ( في التعدي ) أو التفريط ( وعدمه ) بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى أو فرط فتلفت وأنكر الراعي ( ف ) القول ( قول الراعي ) بيمينه لأنه أمين .
ولأصل براءته ( فإن ) فعل الراعي فعلا و ( اختلفا في كونه تعديا رجع ) فيه ( إلى أهل الخبرة ) لأنهم أدرى به ( وإن ادعى ) الراعي ( موت شاة ونحوها قبل قومه قوله ) بيمينه ( ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ) لأنه مؤتمن ( ومثله ) أي الراعي في قبول قوله في التلف وعدم التعدي أو التفريط وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم ( مستأجر الدابة ) إذا ادعى تلفها أو أنه لم يفرط .
قبل قوله ولا ضمان عليه لأنه مؤتمن ( ويجوز عقد الإجارة على رعي ماشية معينة ) بأن يقول استأجرتك لترعى هذه الماشية ( وعلى ) رعي ( جنس ) موصوف ( في الذمة ) بأن يقول استأجرتك لرعي إبل أو بقر أو غنم ويصفها ( يرعاها ) مدة معلومة ( فإن كانت ) الإجارة ( على ) ماشية ( معينة تعينت .
فلا يبدلها ) المستأجر بغيرها كالمبيع المعين ( ويبطل العقد فيما تلف منها ) لهلاك محل المنفعة .
ويسقط من الأجرة قسط ما تلف ( وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده أمانة ) لا يضمنه إذا تلف إن لم يتعد أو يفرط ( وإن عقد على ) رعي شيء ( موصوف في الذمة ذكر جنسه ونوعه ) فيقول ( إبلا أو بقرا أو غنما ) ويقول في الإبل بخاتي أو عراب وفي البقر بقرا أو جواميس وفي الغنم ( ضأنا أو معزا .
و ) يذكر ( كبره وصغره وعدده وجوبا ) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك .
فاعتبر العلم به إزالة للجهالة ( ولا يلزمه ) أي الراعي ( رعي سخالها ) سواء كانت على معينة أو موصوفة لأن العقد لم يتناولها ( فإن أطلق ذكر البقر و ) ذكر ( الإبل لم يتناول ) العقد ( الجواميس والبخاتي ) حملا على العرف ( وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله ) أي قصره أو خياطته أو صبغه ونحوه ( فتلف ) ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب ( أو أتلفه ) أي أتلف