القصار ( وإن قطعه ) قابض ( قبل علمه ) أنه ثوب غيره ( غرم أرش نقصه و ) أجرة ( لبسه ) لتعديه على ملك غيره ( ويرجع ) القابض ( به ) أي بما عرفه ( على القصار ) لأنه غره ولرب الثوب الطلب بثوبه إن كان موجودا .
وإن هلك ضمنه القابض ولربه تضمين القصار لأنه حال بينه وبين ماله .
هذا قياس كلامهم والله أعلم ( وكزلق حمال وسقوط ) الحمل ( عن دابته ) أو رأسه ( أو تلف ) الحمل ( من عثرته ) أي الحامل من آدمي أو بهيمة فيضمن ذلك كما تقدم .
( و ) يضمن أيضا ( ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله .
وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم ) من الأجراء المشتركين فيضمنون ما تلف بفعلهم لما تقدم سواء ( حضر رب المال أو غاب ) وسواء كان يعمل في بيت المستأجر أو في بيته لأن ضمانه لجنايته .
واختار القاضي في المجرد وأصحابه أنه يضمن إن عمل في بيت نفسه .
لا في بيت المستأجر .
ولو كان القصار ونحوه متبرعا بعمله لم يضمن جناية يده .
نص عليه لأنه أمين محض .
فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع ذكره المجد في شرحه ( ولا ضمان عليه ) أي الأجير المشترك ( فيما تلف من حرزه ) بنحو سرقة ( أو ) تلف ( بغير فعله ) إذا لم يفرط لأن العين في يده أمانة .
أشبه المودع ( ولا أجرة له ) أي الأجير المشترك ( فيما عمله ) وتلف قبل تسليمه لربه ( سواء عمله في بيت المستأجر أو ) في ( بيته ) لأنه لم يسلم عمله للمستأجر .
فلم يستحق عوضه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه .
لكن كلام المنتهى الآتي في الفصل بعده يخالفه ( وإذا استأجر ) إنسان ( قصابا ) أي جزارا ( يذبح له شاة فذبحها ولو يسم ) عليها عمدا ( ضمنها ) لتحر أكلها .
فإن تركها سهوا حلت ولا ضمان ( وإن استأجر مشترك خاصا ) كالخياط في دكان يستأجر أجيرا فأكثر مدة معلومة يستعمله فيها ( فلكل ) من الخاص والمشترك ( حكم نفسه ) فإذا تقبل صاحب الدكان خياطة ثوب ودفعه إلى أجيره فخرقه أو أفسده بلا تعد ولا تفريط لم يضمنه لأنه أجير خاص ويضمنه صاحب الدكان لمالكه لأنه أجير مشترك ( وإن استعان ) المشترك ( به ) أي بالخاص ( ولم يعمل ) المشترك ( فله ) أي المشترك ( الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل ) وتقدم في الشركة أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح ( ولا ضمان على حجام ولا بزاغ وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ) ككحال ( خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق )