كوضع رحله وجمع الحطب .
قلت وهذا معنى استئجار الأرض مقيلا ومراحا .
وقال الشيخ تقي الدين وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا وأطلق لأنه لا يرد عليه عقد كالبرية ( وإن حصل لها ماء قبل ) فوات زمن ( زرعها فله زرعها ) لأنه من منافعها الممكن استيفاؤها ( وليس له أن يبني ولا يغرس ) فيها لأن ذلك يراد للتأبيد .
وتقدير الإجارة بمدة يقتضي تفريغها عند انقضائها .
بخلاف ما إذا صرح بالغراس والبناء .
فإن تصريحه صرف التقدير عن مقتضاه .
وكذا لو أطلق مع علمه بحالها .
لا إن ظن إمكان تحصيله ( وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل .
لم يملك الآخر ) لأن ضرر كل منهما مخالف لضرر الآخر .
لأن الراكب يعين الظهر بحركته لكن يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر .
والمتاع يتفرق على جنبيه لكن لا حركة له يعين بها الظهر ( وإن اكتراها ليركبها عريا لم يجز أن يركبها بسرج ) لأنه زيادة عما عقد عليه ( وإن اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا ) لأنه يحمي ظهرها .
فربما أفسده ( و ) إن استأجرها ليركبها بسرج ( لا ) يركبها ( بسرج أثقل منه ) لأنه زيادة عن المعقود عليه ( ولا أن يركب الحمار بسرج برذون إن كان أثقل من سرجه أو أضر ) لما تقدم ( لا إن كان أخف أو أقل ضررا ) من سرجه وكان الصواب أن يقول أخف وأقل ضررا .
كما في المغني إذ أحدهما ليس بكاف ( وإن اكتراه لحمل الحديد أو القطن .
لم يملك حمل الآخر ) لاختلاف ضررهما لأن القطن يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب الظهر .
والحديد يجتمع في موضع واحد فيثقل عليه ( وإن أجره مكانا ليطرح فيه أردب قمح فطرح فيه أردبين .
فإن كان الطرح على الأرض فلا شيء له ) للزائد لأن ذلك لا يضر بالأرض ( وإن كان ) الطرح ( على غرفة ونحوها لزمه أجرة المثل للزائد ) لتعديه به ( وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن .
فطرح فيه ألف رطل حديد .
لزمه أجرة المثل ) مقتضى التحقيق أن يقال لزمه المسمى مع تفاوت أجرة المثل كما يدل عليه كلامه في المغني والمبدع .
ولما يأتي في قوله وإن خالف في شيء مما تقدم الخ .
.
.
( وإن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما .
وإن اكتراها للزرع مطلقا ) صح ( أو قال لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت .
صح ) العقد .
وتقدم .
( وله أن يزرعها كلها ما شاء وأن يغرسها كلها ما شاء ) قلت وأن يزرع البعض ويغرس الباقي وإن أطلق وتصلح لزرع