وغيره صح في الأصح ( وإن ) أطلق .
وتصلح للجميع .
أو ( قال لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء ) قاله الشيخ تقي الدين ولا يعارضه ما سبق في الأرض التي لا ماء لها لأنه لم ينص في العقد على الانتفاع كيف شئت لكن يرد على ما إذا أطلق إلا أن يحمل ما تقدم على دلالة القرينة ( وإن خالف في شيء مما تقدم ) بأن استأجرها لشيء وخالف ( ففعل ما ليس له فعله ) بأن استأجرها للزرع فغرس ونحوه لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل فيقال فيمن اكترى أرضا لزرع حنطة فزرعها قطنا كم تساوي أجرتها مع الحنطة فيقال مثلا عشرة ومع القطن فيقال مثلا خمسة عشر فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة .
نص عليه في رواية عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين .
فإذا زرع ما هو أكثر ضررا فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها فكان على المستأجر المسمي للمنفعة وأجرة المثل للتفاوت ( أو سلك ) المستأجر ( طريقا أشق مما عينها لزمه المسمى ) في العقد ( مع تفاوت أجر المثل ) كما تقدم ( إلا فيما إذا اكترى ) ظهرا ( لحمل حديد فحمل ) عليه ( قطنا وعكسه فإنه يلزم أجرة المثل ) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر فلم يتحقق كون المحمول مشتملا على المستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه بخلاف ما قبلها من المسائل قاله في المغني .
وجزم في التنقيح وتبعه في المنتهى بأنه يلزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل من غير استثناء ( وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه ) لزمه المسمى مع أجرة المثل للزائد ( أو ) استأجرها ( لركوبه وحده فأردف غيره ) لزمه المسمى وأجرة المثل للرديف ( أو ) استأجر ليركب أو يحمل ( إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد ) لأنه متعد به ( وإن تلفت الدابة ) المؤجرة وقد خالف المستأجر ففعل ما لا يجوز له ( ضمن قيمتها ) كلها لتعديه ( سواء تلفت في الزيادة أو ) تلفت ( بعد ردها إلى المسافة ) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان .
فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد .
ولم يوجد ( ولو كانت ) الدابة تلفت ( في يد صاحبها ) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد ولا بمجاوزة المكان ولو كانت بعد ردها إلى المسافة لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان المعين في العقد لأن اليد للراكب وذي الحمل .
وسكوت ربها لا يدل على رضاه .
كما لو بيع متاعه وهو ساكت .
فإنه لا يمنعه الطلب به ( إلا أن يكون له ) أي للمستأجر ( عليها ) أي المؤجرة ( شيء وتتلف في يد صاحبها بسبب غير