لأن ضرره أقل من ضرر الغرس .
وهو من جنسه ( أو ) اكتراها لأجل ( البناء ) ملك الزرع كما لو استأجرها للغرس .
قدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في المغني وشرح المنتهى وإن اكتراها للبناء لم يكن له الزرع وإن كان أخف ضررا لأنه ليس من جنسه ( أو ) اكتراها ( لهما ) أي للغرس والبناء ( ملك الزرع ) لأنه أخف ضررا ( ولا تخلو الأرض من قسمين .
أحدهما أن يكون لها ماء دائم إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه ) كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما ( أو ) لها ماء ( لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع أو ) تشرب ( من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به أو ) تشرب ( من بئر تقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض .
فهذا كله دائم .
ويصح استئجاره ) أي هذا القسم من الأرض ( للغراس والزرع ) قال في المغني بغير خلاف علمناه ( وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار .
وتكتفي بالمعتاد منه ) لأن حصوله معتاد والظاهر وجوده .
القسم ( الثاني أ ) ن ( لا يكون لها ماء دائم .
وهي نوعان .
أحدهما ما يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه وأرض البصرة الشاربة من المد والجزر ) قال في مختصر الصحاح الجزر ضد المد وهو رجوع الماء إلى خلف ( وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردا ) بفتحات ( وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر ) المعتاد ( فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تسقى به ) لأن حصوله معتاد .
والظاهر وجوده .
ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته كاف في صحة العقد كالسلم في الفاكهة إلى أوانها .
( النوع الثاني أن يكون مجيء الماء ) إليها ( نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادرا أو ) يكون شربها ( من زيادة ) غير معتادة بل ( نادرة في نهر ) أو غير غالبة .
قاله في المغني من نيل أو غيره ( فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح ) العقد لأنها مشتملة على النفع المقصود منها ( و ) إن أجرها قبله أي قبل وجود ما يسقيها للزرع أو الغرس ( قيل لا يصح ) العقد لأن الأرض لا تنبت الزرع أو الغرس بلا ماء .
وحصوله غير معلوم ولا مظنون .
فأشبهت السبخة إذا أوجرت للزرع ( وإن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لأنه يتمكن بالانتفاع بها بالنزول فيها وغير ذلك )