قال في المغني والشرح ونقل ابن القاسم لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شيئا كالحمام .
فحمله القاضي على ظاهره .
وأنه مقتضى النظر وحمله في المغني على الورع وهو ظاهر .
قال الشيخ تقي الدين فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص قاله في المبدع .
الشرط ( الثاني معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت تنضبط بالصفات كالدار والحمام .
( أو صفة يحصل بها معرفته ) أي المؤجر ( كمبيع ) لأن الغرض يختلف وإن جرت الإجارة في الموصوفة في الذمة بلفظ سلم .
اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد وتأجيل نفع .
فيجري السلم في المنافع كالأعيان .
( فإن لم تحصل ) المعرفة ( بها ) أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم ( أو كانت ) الصفة ( لا تأتي فيها ) أي المؤجرة ( كالدار والعقار ) من بساتين ونخيل وأرض .
وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص .
( فتشترط مشاهدته وتحديده ومشاهدة قدر الحمام ومعرفة مائه و ) معرفة ( مصرفه ) أي الماء ( ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد وموضع الزبل ) وما روي من أن الإمام كره كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه .
حمله ابن حامد على التنزيه والعقد صحيح حكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده .
وذكر جميع آلته شهورا مسماة .
الشرط ( الثالث القدرة على التسليم ) لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان .
( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) لا الجمل ( الشارد ) وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلهما .
( و ) لا إجارة ( المغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه ) أي الغاصب لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعة .
وكذا الطير في الهواء .
( ولا ) تصح ( إجارة مشاع مفرد لغير شريكه .
لأنه ) أي المؤجر ( لا يقدر على تسليمه ) إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية عليه .
فلم يصح كالمغصوب .
( وإن كانت ) العين ( لواحد فأجر ) رب العين ( نصفه ) أي نصف المؤجر ( صح .
لأنه يمكنه تسليمه ) إذ العين كلها له فيسلمها للمتأجر ثم إن أجر النصف الآخر للأول صح .
وإن كان لغيره فوجهان ( إلا أن ) ه يؤجر الشريكان ) المشترك ( معا ) لواحد .
فيصح لعدم المانع ( أو ) يؤجر أحدهما للآخر أو لغيره .
( بإذنه ) أي شريكه ( قاله في الفائق .
وهو مقتضى تعليلهم ) بكونه لا يقدر على تسليمه لأنه إذا أذن له فقد قدر على التسليم وقد يمنع إذ لا يلزم من الإذن في الإجارة الإذن في التسليم وأيضا الإذن ليس بلازم .
فإذا أذن ثم رجع صح رجوعه فلا يتأتى التسليم .
ومقتضى التعليل أن العين لو كانت