والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في المرتضع ونحوه بخلاف البهيمة وللضرورة .
( ولا ) يصح ( استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها ) كالحيوان لأخذ لبنه .
( ونقع البئر ) في الدار والأرض ونحوها ( يدخل تبعا للدار ونحوها ) لا أصالة قال في الانتصار قال أصحابنا لو غار ماء دار مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة .
وفي الفصول لا يستحق بالإجارة لأنه إنما يملك بالحيازة .
( قال ابن عقيل يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما معلومة أو ) يستقي منها ( دلاء معلومة لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه .
فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى ) لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم .
قال في المغني وهذا التعليل يقتضي أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة انتهى .
وهو واضح إذا لم تعمل للسمك لأن هواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك يؤخذ على الإباحة .
وأما إذا عملت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها كما يأتي في الصيد .
فلا تصح الإجارة لأخذ لكن إن أجرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح .
فإذا حصل فيها فله صيده .
( ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ ) وأقلامه في استئجار على نسخ .
( وخيوط خياط ) في استئجار على خياطة ( وكحل كحال ) في استئجار على كحل ( ومرهم طبيب ) في استئجاره لمداواة مدة معلومة .
( وصبغ صباغ ) في إجارة لصبغ .
( ونحوه ) كقلي قصار وقرظ دباغ ولصاق لصاق وماء عجان .
( وسئل ) الإمام ( أحمد عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء فقال الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب .
فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب ) أي يغور ( ويذهب فلا يقع عليه إجارة ) لعدم انضباطه .
( ولا يجوز استئجار الفحل للضراب ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل متفق عليه .
والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير .
ولأن المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له .
فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة .
( فإن احتاج ) إنسان ( إلى ذلك ولم يجد من يطرق له ) دابته مجانا ( جاز له ) أي لرب الدابة ( أن يبذل الكراء ) لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها .
فجاز ( كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه .
ويحرم على المطرق ) وهو رب الفحل ( أخذه ) أي العوض للنهي السابق .
( وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك .
فلا بأس ) لأنه فعل معروفا .
فجازت مجازاته عليه