لجمع فأجر أحدهم نصيبه لواحد منهم بغير إذن الباقين لم تصح .
قال في الرعاية الكبرى .
لا تصح إلا لشريكه بالباقي أو معه لثالث .
( ولا ) تصح إجارة ( عين لاثنين فأكثر وهي ) أي العين ( لواحد ) لأنه يشبه إجارة المشاع .
( وعنه ) أي الإمام ( بلى ) تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم أبو حفص وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي .
قال في التنقيح وهو أظهر وعليه العمل انتهى .
وعليه فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد .
وإن أجر اثنان دارهما من واحد صفقة واحدة على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين صح .
وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد ثم أقاله أحد صح وبقي العقد في نصيب الآخر .
ذكره القاضي ثم قال ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل .
الشرط ( الرابع اشتمالها على المنفعة ) المعقود عليها ( فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ) أو الركوب ( ولا ) إجارة ( أخرس ) على تعليم منطوق ( ولا ) إجارة ( أعمى للحفظ ) أي ليحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
( ولا ) تصح إجارة ( كافر لعمل في الحرم لأن المنع الشرعي كالحسي ولا ) إجارة ( لقلع سن سليمة أو قطع يد سليمة ) وكذا سائر الأعضاء ( ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه ) .
قلت وكذا من به نجاسة تتعدى .
( ولا على تعليم الكافر القرآن ) .
قلت وينبغي مثله التفسير والحديث .
وكتاب نحو يشتمل على آيات وأحاديث .
( ولا ) إجارة ( على تعليم السحر والفحش والخناء ) بكسر الخاء والمد ( أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة ) .
قلت أو العلوم المحرمة لما مر من أن المنع الشرعي كالحسي .
( ولا ) تصح ( إجارة أرض لا تنبت للزرع كما تقدم ولا حمام لحمل كتب ) لتعذيبه .
قاله في الموجز وفيه احتمال .
قال في التبصرة هو أولى .
والشرط ( الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ) لأنها بيع المنافع .
فاشترط فيها ذلك كالبيع .
فلو أجر ما لا يملكه ولا إذن له فيه لم يصح كبيعه .
( وتصح إجارة مستأجر ) العين المؤجرة ( لمن يقوم مقامه ) في استيفاء النفع .
( أو ) لمن ( دونه في الضرر ) لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه .
( ولا يجوز ) للمستأجر أن يؤجرها ( لمن هو أكثر ضررا منه ) لأنه لا يستحقه .
( ولا ) إجارتها ( لمن يخالف ضرره ضرره ) لما مر .
( ما لم يكن المأجور